![]() | |
| |||||||
| الساحة الاسلامية هنا تطرح مواضيع ذات الصلة بالمجتمع الإسلامي والإسلام كدين امة ودستور حياة. هذا القسم يتم دعمه ليخاطب جميع الملل والمذاهب بكل صراحة وحرية وفقاً للآداب العامة واحترام حقوق الغير. |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
|
#1
| |||
| |||
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اخوتى في الله اليوم موعدنا مع عرض الجزء الثالث من سلسلة : كن نجما في سماء العبادات ¤¤¦‡¦ الجزء الثالث : كـن نجــما في ســماء الزكـــــــاة ¦‡¦¤¤ الزكـــــــاة · الزكاة فريضة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي فرض على كل مسلم يملك نِصابًا من مال، ومن جحدها كفر ومن منعها أُخِذَتْ منه بالقوة وإِلا قُوتِل عليها. · حكمة الزكاة: التَّكافُل بين المسلمين، وتطهير النفس من البخل والطمع، وحسن توزيع الثروة ، وتنشيط الاقتصاد. · الأموال الخاضعة للزكاة هي: (أ) الذهب والفضة وما يعادلهما من نقود أو عُرُوض تجارة ، وما يلحق بهما من معادن أو رِكاز ( الثروة المدفونة ) (ب) الثمار والحبوب ( ج ) الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. · زكاة النَّقْدَيْن وما يعادلهما من نقود: رُبْع العُشْر ( 2.5 % ) بشرط أن يمر عليها عام وأن تتجاوز النِّصاب الذي يعادل 85 جراما من الذهب الخالص أو 624 جراما من الفضة. · زكاة عروض التجارة: كزكاة ما يعادلها من النقود . · زكاة الدَّيْن: إِن كان قابلا للاسترجاع في أي وقت ؛ تحسب مع زكاة النقدين والعروض ، وإِلا فزكاته تستحق عند استرداده عن عام واحد فحسب. · زكاة الرِّكاز: الخُمْس. · زكاة المعادن: الخُمْس قياسا على الركاز ، أما الذهب والفضة المستخرجين من الأرض فزكاتهما على رأيين : إِما كالركاز أو كالنقدين. · زكاة الثمار والحبوب تجب حين نضوجها وحصادها: العشر إن سقيت بلا تكلفة ونصف العشر إن سقيت باستخدام آلات وأدوات، ونصابها خمسون كيلة (حوالي 800 لترا) أو ما يعادلها بالوزن. · زكاة الإنتاج الصناعي وعائد العقارات والأراضي كزكاة عروض التجارة (2.5% )، أو تقاس على الثمار والحبوب : باحتساب العُشْر على ما كان استثماره بغير مشقة أو نصف العُشْر لما كان بمشقة. · زكاة الأنعام بشرط أن تكون سائِمَة (ما ترعى في كلأ مباح، أي لا ترعى بنفقة): (أ) نصاب الإِبل خَمْس وزكاتها شاة لكل خمس إِلى خمس وعشرين؛ فتصبح الزكاة واحدة من الإِبل أتمت عاما؛ ثم تتغير الزكاة مع زيادة الإِبل على نحو ما فصلته السنة) (ب) نصاب البقر ثلاثون رأسا وزكاته عجل أتم عاما؛ إِلى أربعين رأسا فتصبح الزكاة بقرة أتمت عامين؛ فإِذا زادت عن ذلك ففي كل ثلاثين : عجل؛ وفي كل أربعين: بقرة أتمت عامين (ج) الغنم أي الضأن والماعز نصابها أربعون رأسا وزكاتها شاة جَذَعة (ما بلغت ثمانية أشهر أو تسعا)؛ حتى تتجاوز المائة والعشرين فتصبح الزكاة شاتين؛ حتى تتجاوز المائتين فتصبح الزكاة ثلاث شِيَاه؛ وبعد الثلاثمائة تستحق شاة عن كل مائة. · وهناك تفاصيل في كتب الفقه بشأن العدد الذي يمثل النصاب ومقدار الزكاة الواجب إخراجها ، وذلك في كل من أصناف الأنعام فلتراجع هناك عند الحاجة . · مصارف الزكاة ثمانية: (أ) الفقراء: الذين لا يكفي مال أحدهم ـ وإِن تجاوز النصاب ـ الوفاء بالحاجات الأساسية له ولمن يعول (ب) المساكين الذين لا يجدون أي مصدر للدخل (ج) العاملون عليها أي على جمعها وتسجيلها وتوزيعها (د) المُؤلَّفَة قلوبهم: وهم حديثو العهد بالإسلام أملا أن يحسن إِسلامهم، وبعض من ليسوا على الإسلام أملا في حسن الجوار ودرءًا لشرهم (هـ) في الرِّقاب أي للمساهمة في تحرير الرقيق؛ وكان ذلك إِما بشرائهم ثم إِعتاقهم أو بنظام المُكاتَبَة؛ الذي يسدد فيه الرقيق مبلغا مقابل عِتْقِه (وانتهى الرق تدريجيا من ديار المسلمين بفضل هذا التشريع) (و) الغارمون: المدينون الذين عجزوا عن السداد، بشرط ألا يكون الدَّيْن في معصية لم يتب عنها (ز) في سبيل الله، وأعلاه الجهاد لنشر دعوة الإِسلام ونصرة المسلمين، وكل ما فيه صالح المسلمين من بنية أساسية ومرافق وخدمات (ح) ابن السبيل: المسافر المحتاج الذي انقطع عنه ماله. · الضرائب التي تحصلها الحكومات في العصر الحاضر لا تغنى المسلم عن دفع الزكاة المفروضة، لاختلافهما في أصل التشريع وفي النظام وفي المصارف المستهدفة. · النفقة الواجبة: على الوالدين والأبناء والزوجة لا تعد من الزكاة. · زكاة الفطر: (أ) واجبة على كل مسلم بانتهاء صوم رمضان ، عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته (ب) ويجوز إِخراجها قبل ذلك في رمضان حتى صلاة العيد (ج) لا تسقط إِلا عمن لا يملك قوت يوم العيد وليلته (د) مقدارها عن الفرد الواحد ثلاثة كيلوجرامات من غالب قوت أهل البلد كالقمح أو الأرز أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو ما إِلى ذلك، أو ما يعادل ذلك في بعض المذاهب. يتبع ان شاء الله
__________________ ![]() [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا ] [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا ] |
|
#2
| |||
| |||
| فريضة الزكاة : الآية: ]خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا[ [التوبة: 103]. و: ]وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاة[ [المزمل: 20]. والحديث : ((بُنِىَ الإِسْلامُ على خَمْسٍ : شهادةُِ أن لا إلهَ إلاّ الله وأنَّ محمدًا رسولُ الله، وإِقَامُِ الصلاة، وإِيتَاءُِ الزَّكاةِ، وحَجُِّ البَيْتِ ، وصَوْمُِ رمضان)) (متفق عليه). و: ((أُمِرْتُ أنْ أُقاتِلَ الناسَ حتى يَشْهَدُوا أنْ لا إِلهَ إِلاّ الله وأنَّ محمدًا رسولُ الله ويُقِيمُوا الصلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاة ، فإِذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُم وأَمْوَالَهُم، إِلاّ بِحَقِّ الإِسلام وحِسابُهُم على الله)) (متفق عليه). وفى وصيةِ مُعاذٍ حين بَعَثَهُ إِلى اليمن: ((إِنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا من أهلِ الكِتاب، فادْعُهُمْ إِلى شهادةِ أنْ لا إِلهَ إلا الله وأنِّى رسولُ الله ، فإِنْ هُمْ أَطاعُوا لذلك فأَعْلِمْهُمْ أنَّ اللهَ افْتَرضَ عليهم خَمْسَ صَلَوات، في كُلِّ يَوْمٍ ولَيْلة، فإِنْ هُمْ أطَاعُوا فَأَعْلِمْهُمْ أن الله افْتَرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤْخَذُ من أَغْنِيائِهم فَتُرَدُّ في فُقَرَائِهِم، فإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لذلك فإِيَّاكَ وكَرائِمَ أَمْوَالِهِم، واتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُوم، فإِنه ليس بينَها وبينَ اللهِ حِجَاب)) (متفق عليه). وقول أبى بكرٍ رضى الله عنه: واللهِ لو مَنَعُونِي عَنَاقًا كانوا يُؤَدُّونَها إِلى رسولِ اللهِ e لَقَاتَلْتُهُمْ على مَنْعِها (البخاري)- ووافقه الصحابة على ذلك فكان إِجماعاً منهم. زكاة النقدين : الحديث: ((ليس عليك شىء - يعنى فى الذهب - حتى يكونَ لك عشرونَ دِينارًا ، فإِذا كانَ لك عشرون دِينَارًا ، وحالَ عليها الحَوْلُ ، ففيها نِصْفُ دينارٍ ، فما زَادَ فَبِحِسابِ ذلك ، وليس فى مالٍ زكاةٌ حتى يَحُولَ عليه الحَوْل)) (أبو داود). و : ((وليس فيما دُونَ خَمْسِ أَواقٍ من الوَرِق صدقة)) (متفق عليه). أواقٍ : جمع أُوقية الوَرِق، الفضة . زكاة الركاز : الحديث: ((العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَار، والبئرُ جُبَار، والمَعْدِنُ جُـبَار، وفى الرِّكاز الخُمْس)) (البخارى)، جُبار : أي لا دية فيه ولا قصاص. زكاة الثمار والحبوب : الآية: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأًرْضِ[ [البقرة : 267]. و: ]وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [ [الأنعام : 141]. الحديث: ((فِيما سَقَتِ السماءُ والعُيُونُ أوكان عَثْرِيًّا العُشْر ، وما سُقِىَ بالنَّضْحِ نصفُ العُشْر)) (البخاري)، عثريا: ما سقته السماء، النضح: الرش . و: ((وليس فيما دونَ خَمْسةِ أَوْسُقٍ صَدَقَة)) (متفق عليه)، الوَسْق = 165 لترًا . زكاة الأنعام: الحديث (لمن سأله عن الهجرة): ((وَيْحَكَ إِنّ شَأْنَها شَدِيد ، فهل لك من إِبِلٍ تُؤَدِّى صَدَقَتَها ؟ قال : نعم . قال : فاعْمَلْ من وراءِ البِحارِ فإن اللهَ لن يَتِرَكَ من عَمَلِكَ شيئا)) (متفق عليه) . و: ((والّذي لا إِلهَ غَيْرُه ، ما مِن رجلٍ تكونُ له إِبِلٌ أو بَقَرٌ أو غَنَمٌ ، لا يُؤَدِّى حقَّها إِلاّ أُتِىَ بها يومَ القِيامةِ أَعْظَمَ ما تكونُ وأَسْمَنَه، تَطَؤُهُ بأَخْفَافِها وتَنْطَحُهُ بقُرُونِها كلما جَازَتْ أُخْرَاها رُدَّتْ عليه أُولاَها حتى يُقْضَى بين الناس)) (متفق عليه). و: ((وليس دونَ خَمْسِ ذَوْدٍ من الإِبِلِ صَدَقة)) (متفق عليه). الذود: القطيع من الإبل بين الثلاث والعشر. وفى الإِبل: ((فإِذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشرينَ إِلَى خَمْسٍ وثَلاثِينَ، فَفِيها بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فإِذا بَلَغَتْ سِتًّا وثلاثينَ إِلى خَمْسٍ وأربعين، فَفِيها بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى)) (البخاري)، مخاض: أي دخلت السنة الثانية، واللبون: التي استكملت الثانية ودخلت الثالثة. وفى البقر: ((فإِذا بَلَغَتْ ثلاثينَ ففيها عِجْلٌ تَابِعٌ ، جَذَعٌ أو جَذَعَة ، حتى تَبْلُغَ أَرْبَعين، فإِذا بَلَغَتْ أَرْبَعينَ ، ففيها بَقَرَةٌ مُسِنَّة)) (النَّسائي)، الجذع: الصغير السن. و: ((فى ثلاثين تَبِيع ، وفى كل أربعين مُسِنَّة)) (الترمذي). التبيع : البقر استكمل الحول أي: العام. وفى الغنم: ((وفى سائمة الغنم إذا كانت أَرْبعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشرينَ و مائة، فإذا زادت على عشرينَ و مائةٍ ففيها شاتان، إلى أن تَبْلُغَ مائتينِ، فإذا زادت على مائتينِ ففيها ثلاثُ شياه، إلى أن تَبْلُغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كلِّ مائةٍ شاة)) (أبو داود). مصارف الزكاة: الآية: ]إنما الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ واللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[ [التوبة60]. المسكين: الحديث: ((ليس المِسْكِينُ الّذي يَطُوفُ على الناسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ واللُّقْمَتان ، والتَّمْرَةُ والتَّمْرَتان، ولكنِ المِسْكِينُ الذي لا يَجِدُ غِنىً يُغْنِيه ، ولا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ولا يَقومُ فَيَسْأَلُ النّاس)) (متفق عليه) . العامل عليها: الحديث ((لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ إلاّ لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عليها ، أو رَجُلٍ اشتراها بِمَالِه، أو غارِمٍ، أو غازٍ فى سبيلِ الله ، أو مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عليه منها فَأَهْدَى منها لِغَنِىّ)) (أحمد). الغارم: الحديث: ((إِنَّ المَسْأَلَةَ لا تَصْلُحُ إلاّ لِثَلاثَةٍ : لِذِي فَقْرٍ مُدْقِع أو لِذِى غُرْمٍ مُفْظِعٍ أو لِذِي دَمٍ مُوجِع)) (أبو داود). و: ((إذا أدَّيْتَها إلى رسولي فقد بَرِئْتَ منها فلكَ أجْرُها، وإثمها على مَنْ بَدَّلها)) (أحمد). و: ((إذا أَدَّيْتَها إلى بَرِئْتَ منها فَلَكَ أَجْرُها ، وإثْمُها على مَنْ بَدَّلَها))(أحمد). زكاة الفطر: الحديث: فَرَضَ رسولُ اللهِ e زكاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً للصَّائِمِ من اللَّغْوِ والرَّفَثِ ، وطُعْمَةً للمساكين، فَمَنْ أَدَّاها قَبْلَ الصلاةِ فهى زكاةٌ مَقْبولَةٌ ، ومن أدَّاها بعدَ الصلاةِ فهي صَدَقةٌ من الصَّدَقات (ابن ماجه وأبو داود). و قول أبى سعيدٍ الخدري : كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كان فينا رسولُ اللهِ e زكاةَ الفِطْرِ عن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ ، حُرٍّ أو مَمْلوكٍ ، صاعاً من طعام، أو صاعاً من أَقِط (اللبن المجفف) أو صاعاً من شَعير، أو صاعاً من تَمْر، أو صاعاً من زبَيب (متفق عليه) . ارجو ان اكون وفقت في حديثى عن الزكاة ومن لديه اى استفسار يتفضل بوضعه وان شاء الله تعالى سنقوم بالرد عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________ ![]() [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا ] [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا ] |
|
#5
| |||
| |||
| بسم الله الرحمن الرحيم اخواتى كاريمان دندونه جزاكن الله خير الجزاء على المرور والتعقيب وندعو الله ان يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون احسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________ ![]() [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا ] [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا ] |
|
#7
| |||
| |||
| اللهم امين جزاك الله خيرا اخى في الله على التواصل والتواجد الجميل اتمنى ان اراك دوما معنا بالساحة الاسلامية وان تتابع باقى اجزاء السلسلة وتعود اليك بالنفع والاستفاده ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________ ![]() [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا ] [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا ] |
|
#8
| ||||
| ||||
| يعطيكي الف عافية عزيزتى محبة الرحمن على مجهودك الاكثر من رائع ..... ولكن عندي سؤال ما فهمت معنى زكاة الركاز وهي عبارة عن ماذا وايضا الكلمات التى في الحديث العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار ؟؟ انا عرفت معنى جبار لادية ولا قصاص لكن اقصد الكلمات التى ذكرت قبلها ... تحياتى حنـــان
__________________ |
|
#9
| |||
| |||
|
بسم الله الرحمن الرحيم الغالية حنان سلام الله عليكِ ورحمته وبركاته أولا جزاكِ الله خيرا على المرور والاهتمام الكبير والدقة والعناية في الاطلاع على الموضوع بارك الله لكِ ونفعك بما علمك ان شاء الله اعتذر لانى لم ادخل المنتدى منذ تلاثة ايام تقريبا لذا فلم اقرأ استفسارك الغالى لذا فارجو ان تتقبلي عذرى واسفى الشديد على التأخير بالنسبة لاجابة استفساراك اولا بالنسبة لاستفسارك عن الركاز الركاز هو كل ما يدفن في الأرض من الكنوز, ولا يشترط لزكاته حول ولا نصاب والقدر الواجب إخراجه هو الخمس (20%) وذلك باتفاق الفقهاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف (وفي الركاز الخمس) وانتظرى اجابتى على استفسارك الثانى قريبا جدا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________ ![]() [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا ] [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا ] |
|
#10
| |||
| |||
| قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العجماء جرحها جُبار ". والعجماء :هي الدابة المنفلتة من صاحبها فما أصابت في انفلاتها فلا غُرم على صاحبها. (تحفة الأحوذي، باب ما جاء في العجماء جرحها جبار). وينطبق هذا الحكم على الدابة المنفلتة نهاراً لأن العادة أن يترك الناس دوابهم بلا قيد أثناء النهار لترعى، ولكن يجب حرز الدابة ليلاً حتى لا تضر بأموال الآخرين. فإذا انفلتت الدابة ليلاً وجبت على صاحبها الدية. ولكن إذا كانت الدابة في صحبة إنسان، يكون هذا الإنسان مسؤولاً عن ما تتلف، سواء أكان روحاً أو مالاً. ( إن كان مع دابة أو دواب " سواء أكان مالكا أم مستأجرا أم مودعا أم مستعيرا أم غاصبا " ضمن إتلافها " بيدها أو رجلها أو غير ذلك " نفسا ومالا ليلا ونهارا. لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظها ولأنه إذا كان معها كان فعلها منسوبا إليه والأنسب إليها كالكلب إذا أرسله صاحبه وقتل الصيد حل وإن استرسل بنفسه فلا، فجنايتها كجنايته سواء أكان سائقها أم قائدها أم راكبها ولو كان معها سائق وقائد فالضمان عليهما نصفين ( مغني المحتاج للخطيب الشربيني، كتاب الصيال). فالذي يحفر بئراً أو أي حفرة، سواء لاستخراج المعادن أو غيره، ولا يغطي البئر، يكون مسؤولاً عن تعويض من يقع فيها. حديث أبي هريرة أن رسول اللّه (ص) قال: " جَرْحُ العجماء جُبار، والبئر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخمس" لاستنباط الأحكام في هذا الشأن. فإذا استأجر الرجل رجلاً ليحفر له بئراً وانهالت البئر على حافرها وقتلته فلا دية فيه، وإذا وقع حيوان في البئر فلا ضمان عليه. وإذا استأجر الرجل رجلاً ليحفر له معدناً أي يُنقب له عن معدن ووقع إنسان أو حيوان في الحفرة ومات أو جُرح فلا دية فيه ولا ضمان، وكذلك إذا مات الشخص المُستأجَر أثناء الحفر والتنقيب فلا دية فيه على صاحب العمل. ارجو ان اكون وفقت في الشرح ولكن سأحاول جاهدة ان اوضح اكثر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________ ![]() [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا ] [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا ] |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | تقييم هذا الموضوع |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| ¤¤¦‡¦ صور التوأم المشترك ف نفس الجسم ¦‡¦¤¤ | Shoshou | صور نادرة وغريبة | 14 | 29-02-2008 06:59 AM |
| ¤¤¦‡¦ للناس اللى بتعانى م النحافه.. ازاى تزود من وزنك ؟ ¦‡¦¤¤ | Shoshou | منتدى الطب والصحة | 5 | 07-09-2007 12:50 AM |
| ¤¤¦‡¦ الجزء الثانى : كـن نجــما في ســماء الصــــلاة ¦‡¦¤¤ | محبة الرحمن | الساحة الاسلامية | 22 | 03-05-2005 01:44 AM |
| ¤¤¦‡¦ الجزء الاول : كـن نجــما في ســماء الطــهارة ¦‡¦¤¤ | محبة الرحمن | الساحة الاسلامية | 13 | 03-05-2005 01:34 AM |
| ¤¤¦‡¦ مفــاجـــــــأة الســــــاحة الإســــــلاميـــة ¦‡¦¤¤ | محبة الرحمن | الساحة الاسلامية | 22 | 02-05-2005 08:26 AM |