انت غير مسجل في منتديات العرب للجميع, للتسجيل: اضغط هنا ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| ||||||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||||||||||
| الساحة الاسلامية هنا تطرح مواضيع ذات الصلة بالمجتمع الإسلامي والإسلام كدين امة ودستور حياة. هذا القسم يتم دعمه ليخاطب جميع الملل والمذاهب بكل صراحة وحرية وفقاً للآداب العامة واحترام حقوق الغير. |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
| |||
| منهاج المسلم في علوم العبادات 3/1- الطهارة
· الطَّهارة واجبة بالكتاب والسنة، وهي التطهر من الخبث : أي النجاسات في البدن والملبس ومكان الصلاة ، والتطهر من الحدث بالوضوء أو بالتيمم . · الطهارة تكون بالماء المطلق الذي لم يخالطه شيء وإن لم يوجد فبالصعيد (التراب) الطاهر. · تفسد الطهارة بالنجاسات وهي : ( أ ) ما يخرج من المخرجين ( ب ) بول وروث الحيوان ( ج ) الدم والقيح والقيء ( د ) الميتة وجلود الحيوان ، إلا أن تدبغ. · من آداب قضاء الحاجة: ( أ ) تجنب الأماكن العامة وموارد المياه (ب) الاستتار من الناس ( ج ) لا يتحدث أثناءها ( د ) لا يصطحب ما فيه ذكر الله تعالى ( هـ ) لا تستقبل القبلة بقدر الإمكان. · الاستنجاء من البول والبراز ) بالماء أفضل من غيره ، ويسن أن يكون باليد اليسرى وأن يدعو بدعاء مأثور بعد الخروج من بيت الخلاء. · الوضوء شرط لصحة الصلاة ، وفيه فضل كبير . · فرائض الوضوء ( أ ) النية (سنة لدى الأحناف) ( ب ) غسل الوجه ( ج ) غسل اليدين إلى المرفقين ( د ) مسح الرأس ( هـ ) غسل الرجلين، مع مراعاة هذا الترتيب (لدى الحنابلة والشافعية) والموالاة (لدى الحنابلة والمالكية). · سنن الوضوء: ( أ ) التسمية ( ب ) غسل الكفين ( ج ) المضمضة (فرض لدى الحنابلة) والسواك ( د ) الاستنشاق (فرض لدى الحنابلة) والاستنثار (إخراج الماء من الأنف) ( هـ ) مسح الأذنين ظاهرا وباطنا (فرض لدى الحنابلة) (و) التيامن (ز) تثليث الغسل ( ح ) تخليل أصابع اليدين والرجلين ( ط ) أن يبدأ مسح رأسه من مقدمه ( ى ) إطالة الغرة، أي غسل جزء من مقدم الرأس مع الوجه، وإطالة التحجيل، أي غسل ما فوق المرفقين والكعبين ( ك ) تخليل اللحية ( ل ) أن يختم الوضوء بدعاء مأثور. · يكره في الوضوء : ( أ ) الإسراف في الماء (ب) الزيادة على الثلاث (ج) ترك إحدى سننه ( د ) التوضؤ في مكان نجس. · ينقض الوضوء: ( أ ) كل ما يخرج من السبيلين ( ب ) النوم الثقيل في وضع الرقود ( ج ) غياب العقل بإغماء أو سكر أو جنون وقتي ( د ) مس الذَّكَرأو مس المرأة؛ بشهوة أو بدونها(على خلاف بين المذاهب). · يستحب الوضوء لكل صلاة: للمستحاضة وصاحب السلس، ويكون ذلك بعد دخول الوقت. · يجب الاغتسال: ( أ ) بعد الجنابة، بسبب الجماع أو خروج المني ( ب ) عند انقطاع دم الحيض أوالنفاس ( ج ) لدى الدخول في الإسلام. · يستحب الاغتسال: ( أ ) لصلاة الجمعة ( ب ) للإحرام، ولدخول مكة وللوقوف بعرفة. · الاغتسال: تعميم سائر الجسم بالماء بدلك ما يمكن دلكه ؛ وتخليل الأصابع والشعر وإيصال الماء إلى السرة ونحوها ؛ وإضافة الماء على ما يتعذر دلكه ، حتى يغلب على الظن أن الماء قد عمه كله. · من سنن الغسل: ( أ ) التسمية في أوله ( ب ) غسل الكفين ( ج ) البدء بإزالة الأذى ( د ) المضمضة والاستنشاق وغسل داخل الأذنين ( هـ) تقديم أعضاء الوضوء ( عدا الرجلين ). · يكره في الاغتسال: ( أ ) الإسراف في الماء ( ب ) الاغتسال في الماء الراكد أو المكان النجس، أو بلا ساتر. · لا يجوز للجنب: ( أ ) قراءة القرآن أو مس المصحف ( ب ) الصلاة (ج) دخول المساجد إلا عابرَ سبيل. · يشرع التيمم – بدلا من الوضوء – عند انعدام الماء؛ أو خشية ضرر منه. · التيمم هو وضع اليدين على تراب طاهر ثم مسح الوجه والكفين بهما. · ينقض التيمم ما ينقض الوضوء ، أو وجود الماء، أو زوال العذر المانع من استخدامه. · يجوز المسح على الخفين أو ما في معناهما كالجوربين بشروط: ( أ) أن يلبسهما على طهارة (ب) لا ينـزعهما إلا لغسل الرجلين (ج) لا تزيد مدة المسح عن يوم وليلة للمقيم ، أو ثلاثة للمسافر (د) أن يغطيا كامل الرجلين ولا يشفان. · يشرع المسح على الجبيرة مطلقا. يتبع ان شاء الله -------------------------------------------------------------------------------- |
| | #2 (permalink) |
| قلم من الماس ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
شواهد باب الطهارة في الكتاب والسنة
وجوب الطهارة : الآية: ]وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [ [المائدة: 6]. و : ]وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ[ [المدثر : 4]. والحديث: ((الطُّهُورُ شَطْرُ الإيمان)) (مسلم) . آداب قضاء الحاجة : تجنب موارد المياه: للحديث: ((اتَّقوا المَلاعِنَ الثلاث : البَرَاز فى الموارد وقارِعةِ الطريقِ والظِّلّ)) (أبو داود وابن ماجه) الاستتار وعدم التحدث: للحديث: ((لا يَخْرُجِ الرَّجُلانِ يَضْرِبانِ الغائِطَ كاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِما يتحدثان فإن اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَمْقُتُ ذلك)) (أبو داود). عدم اصطحاب ما فيه ذكر الله: للحديث : أنه e : لَبِسَ خاتَماً نَقْشُه محمدٌ رسولُ الله ، وكان إِذا دخل الخَلاءَ وَضَعَه (الترمذي وصححه). تجنب استقبال القبلة: للحديث: ((لا تستقبلوا القِبْلَةَ بغَائِطٍ أو بَوْل)) (البخاري). الاستنجاء: الحديث: حديث عائشة : ((مُرْنَ أَزْواجَكُنَّ أن يَسْتَطيبوا بالماء ، فإنى أسْتَحْيِيهُم ، فإِن رسولَ اللهِ e كان يفعلُه)) (الترمذي وصححه). باليسار: للحديث: ((لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُم ذَكَرَهُ بِيَمِينِه وهو يَبُول ، ولا يَتَمَسَّحْ من الخلاءِ بِيَمِينِه)) (متفق عليه). الوضوء للصلاة : الآية: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [ [المائدة: 6]. والحديث : ((مِفْتاحُ الصلاةِ الطُّهُور)) (أبو داود والترمذى) . و: ((لا تُقْبَلُ صلاةٌ بغيرِ طُهور)) (مسلم) . و: ((لا يقبَلُ اللهُ صلاةَ أحدِكُم إِذا أحْدَثَ حتى يتوضأ)) (متفق عليه). فضل الوضوء : الحديث : ((ألا أَدُلُّكُم على ما يَمْحو اللهُ به الخَطايا ، وَيَرْفَعُ به الدَّرَجات ، قالوا : بَلَى يا رسولَ الله . قال : إِسْباغُ الوضوءِ على المَكارِه وكَثْرَةُ الخُطا إِلى المساجد ، وانتظارُ الصلاةِ بعدَ الصلاةِ فَذَلِكُمُ الرِّباط، فَذَلِكُمُ الرِّباط)) (مسلم) فرائض الوضوء : الآية : انظر (الوضوء للصلاة) أعلاه. النية: للحديث: ((إنما الأعمالُ بِالنِّيَّات)) (متفق عليه). الترتيب: لترتيب الأعمال فى الآية. سنن الوضوء : غسل الكفين: الحديث: ((إذا استيقظ أحَدُكُم من نومه فلا يَغْمِسْ يَدَهُ فى الإِناءِ حتى يَغْسِلَهَا ثلاثاً، فإِنه لا يدرى أين باتت يَدُه)) (مسلم). المضمضة: للحديث: ((إِذا توضَّأْتَ فَمَضْمِضْ)) (أبو داود). السواك: للحديث: ((لولا أَنْ أَشُقَّ على أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ بالسِّواكِ عندَ كُلِّ وضوء)) (متفق عليه). الاستنشاق: للحديث: ((وبالِغْ فى الاستنشاقِ إِلاّ أَنْ تكونَ صائماً))(النَّسائي وأبو داود والترمذى). التيامن: للحديث: ((إِذا تَوَضَّأْتُمْ فابْدَأُوا بِمَيَامِنِكُم)) (أحمد وابن ماجه) . وحديث عائشة: كان النبىُّ e يُعْجِبُه التَّيَمُّنُ فى تَنَعُّلِهِ وتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِه وفى شأنِه كُلِّه (متفق عليه) تخليل أصابع اليدين والرجلين: للحديث: ((إِذا توضأت فَخَلِّلْ بَيْنَ أصابِعِ يَدَيْكَ ورجليك)) (الترمذى). إطالة الغرة والتحجيل: للحديث : ((إِن أُمَّتِى يأتون يومَ القيامةِ غُرًّا مُحَجَّلِين من آثارِ الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ)) (متفق عليه). تخليل اللحية لقول عمار بن ياسر: وما يَمْنَعُنِى (يقصد عن ذلك) ولقد رأيتُ رسولَ اللهِ e يُخَلِّلُ لِحْيَتَه (الترمذى) مكروهات الوضوء : الإسراف فى الماء للحديث: أن رسولَ اللهِ e كَانَ يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ (حفنة) (النَّسائي). الزيادة عن الثلاث للحديث: فَأَرَاه الوضوءَ ثلاثاً ثلاثا ، وقال : ((هكذا الوضوءُ فَمَنْ زادَ على هذا فقد أساءَ وَتَعَدَّى وَظَلَم)) (النسائى وأبو داود). نواقض الوضوء: ما يخرج من السبيلين للحديث: ((لا يقبل الله ..)) فى (الوضوء للصلاة). النوم الثقيل للحديث : ((العينُ وِكاء السَّه فمن نامَ فليتوضأ)) (أبو داود وفيه لين). الوكاء : خيط تشد به الصرة أو الكيس ، والسَّه : حلقة الدبر. مس الذكر للحديث : ((مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فلا يُصَلّ حتى يتوضأ)) (الترمذى) مس المرأة لحديث ابن عمر : ((قُبْلَةُ الرجلِ امرأتَه وجَسُّها بيدِهِ من المُلامَسَة، فمن قَبَّلَ امرأتَه أو جَسَّها فعليه الوضوء)) (مالك). وضوء المستحاضة لقوله لفاطمة بنت أبى حبيش : ((ثم تَوَضَّئِى لكلِّ صلاة)) (البخاري). وضوء صاحب السلس : قياسا على المستحاضة . الاغتسال: وجوبه: للآية: ]وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [ [المائدة : 6]. من الجنابة: للآية: ]وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [ [النساء: 43] . والحديث: ((إِذا جاوَزَ الخِتانُ الخِتانَ فقد وَجَبَ الغُسْل)) (مسلم). من الحيض والنفاس: للآية: ]فَاعْتَزِلُوا الِنّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ[ [البقرة: 222]. والحديث ((امْكُثِى قَدْرَ ما كانت تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثم اغْتَسِلى)) (مسلم) . الدخول فى الإسلام: لأمره e ثمامة الحنفِىّ بالاغتسالِ حين أسلم (أصله فى الصحيحين) . الغسل المستحب: للجمعة: للحديث: ((غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ واجبٌ على كلِّ مُحْتَلِم)) (متفق عليه). مكروهات الاغتسال: ] الإسراف: الحديث: كان رسولُ اللهِ e يُغَسِّلُهُ الصّاعُ من الماء من الجَنَابَةِ ويُوَضِّئُهُ المُدّ (مسلم)، والصاع حوالى ستة لترات. ضرورة الاستتار: للحديث: ((إِن اللهَ عزّ وجلّ حَيِىٌّ سِتِّيرٌ يحب الحياءَ وَالسَّتْرَ ، فإذا اغتسل أحدُكم فَلْيَسْتَتِرْ)) (أبو داود). ما لا يجوز للجنب: قراءة القرآن حديث على رضى الله عنه : كان رسولُ اللهِ e يُقْرِئُنا القرآنَ على كلِّ حال ، ما لم يَكُنْ جُنُباً (الترمذى). مس المصحف للآية : ]لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ [ [الواقعة : 79]. دخول المساجد والصلاة للآية : ]لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [ [النساء : 43]. التيمم : الآية: ]وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَو عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ الِنّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ[ [النساء: 43]. والحديث: ((الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المسلمِ وإِن لم يجدِ الماءَ عَشْرَ سنين)) (النَّسائى) . المسح على الخفين وما فى حكمهما : الآية: آية الوضوء (المائدة / 6) لقراءة وأرجلِكم: بالجر بدلاً من النصب . والحديث: وأنه قد رُئِيَ e يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْن ( البخاري ). و: ((كَانَ رَسُولُ الله ِe يَأْمُرُنَا أَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالْمُسَافِرُ ثَلاَثًا)) (النَّسائي). وقول عمر: كنا ونحن مع نبيِّنا e نَمْسَحُ على خِفافنا ( أحمد ). لبسهما على طهارة: إِذ لما أراد المغيرة بن شعبة أن يَنْزِعَ خُفَّى النبىِّe ليغسلَ رِجْلَيْه فى وضوئه قال e: ((دَعْهُما فإِنى أدخلتُهما طاهِرَتَيْن)) (متفق عليه). توقيت المسح: لقول علىٍّ رضى الله عنه: جعل رسولُ اللهِ ثلاثةَ أيامٍ ولياليَهُنّ للمسافر، ويوماً وليلةً للمُقيم (مسلم). المسح على الجبيرة: للحديث: قوله e فى الذى شُجَّ رأْسُه فَغَسَلَ رأسَه فمات : ((إِنما كان يكفيه أن يَتَيَمَّمَ ويَعْصِبَ على جَرْحِهِ خِرْقَةً ثم يَمْسَحَ عليها ويَغْسِلَ سائِرَ جَسَدِه)) (أبو داود). يتبع ان شاء الله |
| |
| | #3 (permalink) |
| قلم من الماس ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3/2-الصلاة · الصلاة صلة مكررة بين العبد وربه: تنهاه عن الفحشاء والمنكر، وتجدد تقوى الله ومراقبته، وتربي المسلم على روح الجماعة والأخوة والمساواة والنظام، وهي نموذج مثالي لأمة المسلمين التي يؤمها أفضلهم علما وفقها وخلقا. · الصلاة فرض على كل مسلم في أوقاتها المحددة الخمس: الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء. · الصلاة أفضل العبادات، وهي عماد الدين، والركن الأول من الإسلام بعد الشهادتين.. · سن الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات : بعضها سنن مؤكدة ، وللمسلم أن يصلي فوق ذلك ما شاء من نوافل . · تجب الصلاة المفروضة على كل مسلم عاقل بالغ ، ولا تجب على الحائض والنفساء. · يشترط لصحة الصلاة: ( أ ) الطهارة : من الحدث الأصغر (نواقض الوضوء ) بالوضوء ، ومن الحدث الأكبر (الجنابة) بالغسل (ب) ستر العورة: بين السرة والركبة للرجل، وما عدا الوجه والكفين للمرأة. ( ج ) استقبال القبلة ( د ) طهارة الثوب ( هـ ) العلم بدخول الوقت. · فروض الصلاة : ( أ ) النية ( ب ) القيام في الفرض إلا لمن عجز (ج) تكبيرة الإحرام ( د) قراءة الفاتحة في كل ركعة ( إلا للمأموم في الركعات الجهرية ) ( هـ ) الركوع والرفع منه ( و ) السجود سجدتين والجلسة بينهما (ز) الاطمئنان في الركوع والسجود والقيام ( ح ) الجلوس للتشهد الأخير (واجب دون الفرض عند الحنفية وسنة عند المالكية) ثم السلام (ط) الترتيب بين الأركان. · سنن الصلاة : مؤكدة ( كالواجب ) أو غير مؤكدة ( كالمستحب )، على خلاف بين المذاهب في بعض أحكامها ، وكلها خير. · السنن المؤكدة في الصلاة: ( أ ) قراءة سورة أو شيء من القرآن بعد الفاتحة في ركعتي الفجر؛ وأوليي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ( ب ) قول: " سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد" (للإمام والمنفرد)؛ و: " ربنا لك الحمد" (للمأموم)، عند الرفع من الركوع ( ج ) قول: " سبحان ربي العظيم " في الركوع ثلاثا؛ و"سبحان ربي الأعلى " في السجود ثلاثا ( د ) تكبيرة الانتقال من وضع إلى وضع – عدا القيام من الركوع ( هـ ) التشهد الأول (والثاني لدى المالكية ) جلوسا ( و ) الجهر في ركعتي الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، والسر فيما عدا ذلك ( ز ) الصلاة على النبي في التشهد الأخيربالصيغة المأثورة. · السنن غير المؤكدة في الصلاة: ( أ ) دعاء الاستفتاح ( ب ) الاستعاذة في الركعة الأولى قبل القراءة، والبسملة سرا قبل كل تلاوة ( ج ) رفع اليدين بحذاء المنكبين عند تكبيرة الإحرام؛ وعند الركوع والرفع منه؛ والقيام من ركعتين ( د ) قول آمين بعد الفاتحة ( هـ) تطويل القراءة في الفجر وتقصيرها في العصر والمغرب والتوسط في الظهر والعشاء (و) الدعاء بين السجدتين (ز) دعاء القنوت في الركعة الثانية من الفجر أو في ركعة الوتر بعد الرفع من الركوع أو بعد التلاوة (ح) هيئة الجلوس المأثورة (ط) وضع اليدين على الصدر: اليمنى فوق اليسرى (ى) الدعاء في السجود وفي التشهد الأخير (ك) التسليم عن اليمين ، وكذلك التسليمة الثانية عن اليسار (ل) الذكر والدعاء بعد السلام.. · يباح في الصلاة: (أ) دفع المارين بين يديه ( ب ) إصلاح الصف (ج) الجهر بالتسبيح للإمام إن سها (د) الإشارة بالكف لمن سلم عليه (هـ) التنحنح والتثاؤب وحك الجلد وإصلاح الثوب ما لم يكثر ( و ) قتل العقرب أو الحية إن تعرضت له. · يكره في الصلاة: ( أ ) الالتفات بالرأس أو العين، ورفع البصر إلى أعلى ( ب ) التشاغل والعبث باليدين أو الشعر أو الثياب أو غير ذلك (ج) التخصر، أى وضع اليدين على الخصر (د) مدافعة البول أو الغائط (هـ) الصلاة بحضرة الطعام (و) الجلوس على العقبين وافتراش الذراعين (ز) قراءة القرآن في الركوع أو السجود. · تبطل الصلاة بأي من الأفعال الآتية: (أ) ترك ركن من أركانها (ب) الكلام؛ إلا لإصلاحها (ج) الأكل والشرب (د) القهقهة (هـ) الحركة الكثيرة، وفي بعض المذاهب أيضا: (و) ذكر فرض نسيه قبلها (ز) السهو الكبير بزيادة مثل عدد الركعات أو أكثر. · من سها في صلاته بالزيادة أو ترك سنة مؤكدة سجد سجدتين قبل التسليم، ومن سلم قبل إتمام صلاته عاد لإتمامها على الفور وسجد بعد السلام. · صلاة الجماعة سنة واجبة لمن لا عذر له، وفضلها كبير، وصلاة المرأة في بيتها أفضل، ولا تمنع من حضور الجماعة إذا أرادت. · يسن لصلاة الجماعة المشي إليها بسكينة، وأن يصلى تحية المسجد. · يؤم القوم: أقرؤهم للقرآن ثم أتقاهم ثم أكبرهم، وصاحب الدار أولى من ضيوفه، ولا تؤم المرأة إلا نساء ، وتقف وسطهن لا تتقدم عليهن. · يقف المأموم الفرد على يمين الإمام، ويقف المأمومون في صفوف مستقيمة خلفه : الرجال ثم الصبيان ثم النساء، ولا يجوز أن يقف المأموم في صف منفرد، وعليه الاجتهاد في الوقوف في الصف الأول فالأول، وعلى المأموم متابعة الإمام وأن لا يسبقه، وعلى الإمام أن يخفف ولا يطيل؛ رأفة بالمأمومين، وأن يجلس مستقبلا الناس عن يمينه بعد السلام. · من أدرك الصلاة تابع مع الجماعة، وتحسب له الركعة إن أدرك الركوع، ثم يقضي ما فاته عقب تسليم الإمام. · يسن للمأموم أن ينصت للقراءة في الركعات الجهرية، وأن يقرأ فيما عدا ذلك ، ويستحب قراءة الفاتحة حين سكوت الإمام في الركعات الجهرية، إن ترك الإمام وقتا لذلك. · الجهر بالأذان في القرى والمدن بصيغته المعروفة واجب كفاية على جماعة المسلمين . · الجهر بالإقامة بصيغتها المعروفة سنة واجبة . · يستحب أن يكون المؤذن أمينا صيتا، وأن يتمهل في الأذان ويسرع في الإقامة، ويستحب لمن يسمع الأذان والإقامة ترديد ما يسمعه سرا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء من خير. · قصر الصلاة الرباعية إلى اثنين بالفاتحة والسورة مشروع في السفر وهو سنة مؤكدة. · حدد بعض الفقهاء أدنى مسافة للقصر ثمانين كيلو مترا. · يبدأ القصر منذ مغادرة البلد إلى أن يعود: إلا أن ينوى الإقامة أربعة أيام فأكثر في البلد المسافر إليه. · يرخص الجمع للمسافر تقديما أو تأخيرا لصلاتي الظهر مع العصر؛ كذلك المغرب مع العشاء، كما يجوز الجمع لأهل بلد في الجو الشديد السوء، وكذلك للمريض عند مشقة أداء كل صلاة في وقتها، وعند الخوف. · إن لم يستطع المريض القيام: يصلي قاعدا ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يستطع صلى على جنبه، وإلا مستلقيا ويومئ إيماء. · صلاة الخوف مشروعة حين القتال: ( أ ) في السفر ( صلاة القصر): يقسم المحاربون قسمين؛ قسم يواجه العدو وقسم يصلي ركعة خلف الإمام ثم يصلي ركعة منفردة، ويثبت الإمام حتى يتبادل القسمان المواقع والصلاة ( ب ) في الحضر: كما في السفر إلا أن الصلاة لكل فريق ركعتان مع الإمام وركعتان منفردا ( ج ) عند اشتداد القتال أو مطاردة عدو أو الهروب منه تكون الصلاة على أي حال مشيا أو ركوبا. · صلاة الجمعة واجبة لاجتماع المسلمين والاستفادة من درس الخطبة، وهي ركعتان بدلا من الظهر . · تجب الجمعة على الرجال البالغين الأصحاء المقيمين في قرية أو مدينة، وللنساء والصبيان حضورها، ويشترط فيها إلقاء خطبة الجمعة؛ ويسن أن تكون خطبتين بينهما جلسة خفيفة. · من أدرك الإمام في الركعة الثانية أتم بركعة ثانية بعد تسليم الإمام، وإن لم يدرك الثانية أتمها صلاة ظهر أربع ركعات. · يسن للجمعة: (أ) الاغتسال ونظافة الثياب والتطيب (ب) التبكير إليها قبل حضور الإمام (ج) التنفل بالصلاة قبلها (د) عدم التشاغل عن الإمام بالكلام أو العبث (هـ) لا يتخطى رقاب الجالسين ولا يفرق بينهم (و) الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء لله تعالى (ز) أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلته. · يحرم البيع والشراء ساعة النداء لصلاة الجمعة، وحتى تنتهى الصلاة. · الصلوات السنن المؤكدة: (أ) ركعتا سنة الفجر (الرغيبة) قبل صلاة الفجر (ب) ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها (ج) ركعتان بعد المغرب (د) ركعتان بعد العشاء (هـ) ركعة الوتر آخر ما يصلي بعد العشاء (و) صلاة العيدين (ز) صلاة الكسوف. · صلاة العيدين تصلى عند ارتفاع الشمس (ظاهريا) بضعة أمتار أي بعد شروق الشمس بنحو ربع ساعة؛ بلا أذان أو إقامة، ركعتين: بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الأولى؛ وست بتكبيرة الإحرام فى الثانية، ثم يخطب الإمام خطبتين بعد السلام . · يسن لصلاة العيدين : (أ) الغسل والطيب وجميل الثياب (ب) الصلاة في الخلاء ( ج ) التكبير من ليلتي العيدين وخاصة عند الخروج إلى المصلى؛ وبعد صلوات الفرائض أيام التشريق الثلاثة ( د ) الخروج إلى المصلى من طريق والرجوع من أخرى. · صلاة الكسوف ( لكسوف الشمس وخسوف القمر): ركعتان؛ لكل منهما قيامان وركوعان وسجودان . · صلاة الاستسقاء: تؤدى مثل صلاة العيد وفي مثل وقتها وبخطبة بعد الصلاة ودعاء مأثور. · السنن الرواتب (غير المؤكدة): (أ) ركعتان قبل صلاة الظهر وبعدها زيادة على السنة المؤكدة (ب) ركعتان أو أربع قبل العصر (ج) ركعتان قبل المغرب (د) ركعتان بعد العشاء زيادة على السنة المؤكدة (قبل الوتر). · من السنن النوافل أيضا: (أ) تحية المسجد ركعتين (ب) تراويح رمضان ثمان أو عشرين ركعة (ج) صلاة التسبيح ولو في العمر مرة (د) سجود التلاوة عند قراءة أو سماع آيات السجود بالقرآن (هـ) صلاة الضحى أربع ركعات إلى ثمان (و) صلاة ركعتين بعد الوضوء (ز) ركعتا الاستخارة بدعائها المأثور (ح) ركعتا التوبة (ط) سجدة الشكر (ى) ركعتا القدوم من السفر. · يستحب التنفل بما عدا ذلك في أي وقت؛ عدا أوقات الكراهة: من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس ( ظاهريا ) عدة أمتار أي بعد الشروق بحوالي عشر دقائق، وعند تعامد الشمس في كبد السماء، ومن العصر إلى غروب الشمس. · صلاة الجنازة فرض كفاية، ويشترط لها ما يشترط للصلاة، وتؤدى قياما بلا ركوع ولا سجود، وهي أربع تكبيرات: الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية بصيغة التشه ، ثم الدعاء للميت بعد الثالثة بالصيغة المأثورة أو غيرها، وبعد الرابعة بما شاء من دعاء ثم السلام.
يتبع ان شاء الله
|
| |
| | #4 (permalink) |
| قلم من الماس ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | color=663366] فرضيتها: فى آيات عدة منها:] فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَتَاباً مَّوْقُوتًا [ [النساء: 103]. وحديث: ((بُنِىَ الإسلامُ على خَمْسٍ: شهادةُِ أن لا إلهَ إلا الله وأنّ محمداً رسولُ الله، وإقامُِ الصلاة، وإيتاءُِ الزكاة، وحَجُِّ البيت، وصومُِ رمضان)) (متفق عليه) . و: ((بين الرجلِ وبين الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكُ الصلاة)) (مسلم) . و: ((أُمِرْتُ أن أقاتلَ الناسَ حتى يَشْهَدُوا أنْ لا إلهَ إلا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله ويقيموا الصلاةَ، ويؤتوا الزكاةَ، فإذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا منى دِماءَهم وأموالَهم إِلاّ بحقِّ الإسلامِ وحِسابُهم على اللهِ)) (متفق عليه). حكمتها وفضلها : الآية: ] إنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ واَلْمُنكَرِ [ [العنكبوت:45]. والأحاديث: ((رأْسُ الأمْرِ الإسلام ، وعَمُودُهُ الصلاة ، وذِرْوَةُ سَنَامِه الجِهادُ)) (الترمذي) . و: قوله صلى الله عليه وسلم عندما سُئِلَ عن أىِّ الأعمالِ أفضل؟ فقال : ((الصلاةُ لوَقْتِها)) (مسلم) . و: ((مَثَلُ الصلواتِ الخمسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكم يَغْتَسِلُ مِنْهُ كلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مرات)) (مسلم) . و: ((ما من امرِئٍ مسلمٍ تَحْضُرُه صلاةٌ مكتوبةٌ فيُحْسِنُ وضوءَها وخشوعَها وركوعَها إِلا كانت كَفَّاَرةً لما قَبْلَها من الذُّنُوب، ما لَمْ يُؤْتِ كَبيرة، وذلك الدَّهْرَ كُلَّه)) (مسلم). عدم وجوبها فى الحيض والنفاس :للحديث: ((إذا أقْبَلَت الحَيْضَةُ فَدَعِي الصلاةَ، وإذا أَدْبَرَتْ فاغْسِلِي عنكِ الدَّمَ وصَلِّي)) (متفق عليه) و (دَعِي الصلاةَ قَدْرَ الأيامِ التي كُنْتِ تَحِيضين فيها ثم اغْتَسِلِي وصَلِّى)) (البخاري) .شروط صحتها : الطهارة : انظر الطهارة (3/1) . ستر العورة: الآية: ]خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ[ [الأعراف: 31] ؛ فالمقصود بالزينة: الثياب . والحديث (لا يَقْبَلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إِلاّ بِخِمار)) (أبو داود). الخمار: ثوب يغطي الرأس . وقوله e لما سُئِلَ عن صلاةِ المرأةِ فى الدِّرْعِ والخِمارِ بغَيْرِ إزار: ((إذا كان الدِّرْعُ سابِغًا يُغَطِّى قَدَمَيْها)) (أبو داود) . الدرع : قميص المرأة . والإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. القبلة: الآية: ]فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [ [البقرة:144]. و: ]وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ [ [البقرة:149]. و:]وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ[ [البقرة:150]. وتَحَرِّيها بقدر الإمكان فحسب؛ إذ: رُؤِى َ eيُصَلِّى على راحِلَتِه وهو مُقْبِلٌ من مكةَ إلى المدينةِ حيثُما تَوَجَّهت به (متفق عليه). فروض الصلاة : النية: الحديث: ((إنَّما الأَعْمالُ بالنِّيَّات)) (متفق عليه). القيام: الآية: ] وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ[ [البقرة: 238]. والحديث: ((صَلِّ قائمًا فإِنْ لم تَسْتَطِعْ فقاعدًا فإنْ لم تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب)) (البخارى). تكبيرة الإحرام: الحديث (مِفْتاحُ الصلاةِ الطُّهور، وتَحْريمُها التَّكْبير، وتَحْليلُها التَّسْليم)) (أبو داود والترمذي).قراءة الفاتحة: الحديث: ((لا صلاةََ لِمَنْ لم يقرأْ بفاتحةِ الكتاب)) (متفق عليه). الركوع والسجود: الحديث (إذا قُمْتَ إلى الصلاةِ فأَسْبِغ الوضوء ، ثم اسْتَقْبل القبلةَ فَكَبِّرْ ، ثم اقرأْ بما تَيَسَّرَ معك من القرآن ، ثم ارْكَعْ حتى تَطْمَئِنَّ راكعًا ، ثم ارْفَعْ حتى تَسْتَوِيَ قائمًا ، ثم اسْجُدْ حتى تَطْمَئِنَّ ساجِدًا ، ثم ارْفَعْ حتى تَطْمَئِنَّ جالِسًا ثم اسْجُدْ حتى تَطْمَئِنَّ ساجِدًا ، ثم ارْفَعْ حتى تَطْمَئَّنِ جالِساً ثم افْعَلْ ذلك فى صلاتِكَ كُلِّها)) (متفق عليه).السلام: الحديث: ((.....وتَحْليلُها التَّسْليم)) (حديث :مفتاح الصلاة ..أعلاه) ترتيب الأركان: الحديث (صَلُّوا كما رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى)) (البخاري)سنن الصلاة المؤكدة: قراءة القرآن: رُوِىَ أَنَّ النَّبِيَّ e كان يقرأُ في الظُّهْرِ في الأُولَيَيْنِ بأُمِّ الكِتابِ وسورتَيْن، وفي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بأُمِّ الكتاب، وكان يُسْمِعُهُم الآيةَ أحيانا (متفق عليه). قول سمع الله لمن حمده: الحديث : أن النبيَّ َّ e كان يقول: ((سَمِعَ اللهُ لمن حَمِدَه))، حين يرفعُ صُلْبَهُ من الرَّكْعة ثم يقولُ وهو قائمٌ (رَبَّنَا ولَكَ الحَمْد)) (متفق عليه) .و: ((إذا قال الإمام : سَمِعَ اللهُ لمن حَمِدَه ، فقولوا : اللهمَّ رَبَّنا لك الحَمْد)) (مسلم). التسبيح فى الركوع والسجود: الحديث : ((اجْعَلوها فى رُكُوعِكُم)) عند نزول قوله تعالى: ]فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ [ ، وكذلك ((اجْعَلوها فى سُجُودِكُم)) عند نزول قوله تعالى: ]سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى [ (أحمد وأبو داود) . التشهد ولفظه : ((التحياتُ للهِ والصَّلواتُ والطَّيِّبات ، السلامُ عليكَ أيُّها النبىُّ ورحمةُ اللهِ وَبَركاتُه، السلامُ علينا وعلي عبادِ اللهِ الصالحين ، أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهَ وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورَسولُه)) (متفق عليه) . الصلاة على النبى بلفظ : ((اللهمَّ صلّ على محمدٍ وعلى آلِ محمد ، كما صليتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيم ، وبارِكْ على محمدٍ وعلى آلِ محمد ، كما باركتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيم ، في العالمين إِنكَ حميدٌ مَجِيد)) (الستة واللفظ للترمذي ). سنن الصلاة غير المؤكدة: دعاء الاستفتاح ولفظه: ((سُبْحانَكَ اللهمَّ وبِحَمْدِك ، تباركَ اسْمُك وتعالَى جدُّك ولا إلهَ غيرُك)) (مسلم - موقوف). الاستعاذة: الآية: ]فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ[ [النحل: 98]. رفع اليدين: الحديث: كان رسولُ اللهِ e كان إذا قامَ للصلاة رَفَعَ يَدَيْهِ حتى تَكُونا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثم كَبَّرَ ، فإذا أراد أن يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذلك ، وإذا رَفَعَ من الرُّكوع فَعَلَ مِثْلَ ذلك)) (متفق عليه) . التأمين بعد الفاتحة: الحديث: أنه e: قرأ ]غَيْرِ المَغْضوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ[ فقال ((آمين)) وَمَدَّ بها صَوْتَه (الترمذي) . وكذلك: ((إذا قال الإمام ]غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ [فقولوا : آمين ، فإنَّهُ مَنْ وافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الملائكةِ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِه)) (البخاري). الدعاء بين السجدتين ، لفظه: ((رَبّ اغْفِرْ لي وارْحَمْنِي وعافِنِي واهْدِنِي وارْزُقْنِي)) (أبو داود) . دعاء القنوت ، وفى لفظ له: ((اللهمّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْت، وعافِنِي فِيمَنْ عافَيْتَ ، وتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وبارِكْ لى فيما أَعْطَيْتَ ، وقِنِي شَرَّ ما قَضَيْتَ ، فإنَّكَ تَقْضِى ولايُقْضَى عَلَيْك ، إنه لايَذِلُّ مَنْ والَيْتَ ، تَبارَكْتَ رَبَّنا وتَعَالَيْت)) (الترمذى) . هيئة الجلوس: الحديث : فإذا جلس فى الركعتين جلس على رِجْلِهِ اليُسْرَى ونَصَبَ اليُمْنَى، وإذا جلس فى الركعةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى ونَصَبَ الأُخْرَى وقَعَدَ على مَقْعَدَتِه (البخاري) . وضع اليدين: الحديث : مرَّ رسولُ الله e بِرَجُلٍ وهو يصلِّى وقد وَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى على اليُمْنَى فانْتَزَعَها ووَضَعَ اليُمْنَى على اليُسْرَى (أحمد) . الدعاء فى السجود: الحديث (ألا وإني نُهِيتُ أن أَقرأَ القرآنَ راكِعًا أو ساجِدًا ، فأما الرُّكوعَ فعَظِّمُوا فيه الربَّ عزَّ وجَلَّ - وأما السُّجودُ فاجْتَهِدوا فى الدُّعاءِ فَقَمِنٌ (حقيق) أن يُسْتَجابَ لكم)) (مسلم) . دعاء بعد التشهد الأخير ، لفظه : ((اللهُمَّ إِنى أعوذُ بِكَ من عذابِ جَهَنَّمَ ومن عذابِ القَبْر ، ومن فِتْنَةِ المـَحْيا والممَات ، ومن شَرِّ فِتْنَةِ المـَسِيحِ الدَّجَّال)) (مسلم). التسليم عن اليمين واليسار : الحديث: أنّ رسولَ اللهِ e كان يُسَلِّمُ عن يمينِه وعن يسارِه حتى يُرَى بياضُ خَدِّه (مسلم) . الذكر والدعاء بعد السلام: الحديث : كان رسولُ اللهِ e إذا انْصَرَفَ من صلاتِهِ استغفرَ ثلاثاً وقال (اللهمَّ أنتَ السلامُ ومنكَ السلام ، تبارَكْتَ يا ذا الجَلالِ والإكْرام)) (النَّسائي) .و (من سبَّحَ اللهَ في دُبُرِ كُلِّ صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين وحَمِدَ اللهَ ثلاثاً وثلاثين وكبَّرَ اللهَ ثلاثاً وثلاثين فَتِلْكَ تِسْعٌ وتِسْعون ؛ وقال تَمامَ المائة : لا إِلهَ إلاّ اللهَ وَحْدَه لاشَريكَ له ، لهُ الـمُلْكُ ولهُ الحَمْدُ وهو على كلِّ شىءٍ قَدير ، غُفِرَتْ له خَطاياه وإِنْ كانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البحر)) (مسلم) .و: أن رسولَ الله e كان يَتَعَوَّذُ دُبُرَ كُلِّ صلاةٍ بهذه الكلمات (اللهمَّ إنىأعوذُ بكَ من البُخْل ، وأعوذُ بكَ من الجُبْن ، وأعوذُ بكَ أن أُرَدَّ إلى أرْذَلِ العُمُر ، وأعوذُ بكَ من فِتْنَةِ الدُّنْيا ، وأعوذُ بكَ من عذابِ القَبْر)) (البخاري) .و: ((يامُعاذ إنى لأُحِبُّك، أُوصِيكَ يامُعاذ لاتَدَعَنَّ في دُبُرِ كلِّ صلاةٍ أن تقولَ : اللهمَّ أَعِنِّى على ذِكْرِكَ وشُكْرِكَ وحُسْنِ عِبادَتِك)) (أبو داود وأحمد) . و: أن النبىَّ e كان يقولُ في دُبُرِ كُلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ : ((لا إلهَ إلا اللهَ وَحْدَه لاشَريكَ له، لهُ المُلْكُ ولهُ الحَمْدُ وهو على كلِّ شىءٍ قدير، اللهمَّ لامانعَ لما أَعْطَيْت، ولامُعْطِيَ لما مَنَعْتَ، ولاينفعُ ذا الْجَدِّ منك الجَدّ)) (متفق عليه) . |
| |
| | #5 (permalink) |
| قلم من الماس ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | مايباح في الصلاة : دفع المارين أمامه: الحديث (إذا صلَّى أَحَدُكُم إلى شىءٍ يَسْتُرُهُ من الناس ، فَأَرَادَ أحدٌ أن يَجْتازَ بين يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْه، فإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطان)) (متفق عليه) . إصلاح الصف: كما أدارَ رسولُ اللهِ e ابنَ عباسٍ من يسارِه إلى يمينـِهِ لما وَقَفَ بالليل يُصَلِّى إلى جَنْبِه (فيما رواه البخاري) . التسبيح لتنبيه الإمام: الحديث (مَن نابَهُ شىءٌ فى صَلاتِه فَلْيَقُلْ سُبْحانَ الله)) (متفق عليه) الإشارة بالكف لمن سلم عليه: لِفِعْلِه e (فيما رواه الترمذي) . قتل ما يتعرض له من حشرة ونحوها: الحديث (اقْتُلُوا الأسْوَدَيْن في الصلاة ، الحَيَّةَ والعَقْرَب)) (الترمذي) .مكروهات الصلاة: الالتفات: الحدِيث : ((هو اخْتِلاس يَخْتَلِسُهُ الشيطان من صلاةِ العبد)) (البخارى) . و: ((مابالُ أقوامٍ يَرْفَعون أَبْصارَهُم إلى السماءِ فى صَلاتِهِم ، لَيَنْتَهُنَّ عنْ ذلك ، أو لَتُخْطَفَنَّ أَبْصارُهُم)) (متفق عليه). العبث: الحديث (اسْكُنُوا فى الصلاة)) (مسلم).و: ((أُمِرْتُ أن أسجدَ على سبعةِ أَعْظُمٍ ولا أَكُفَّ ثَوْبًا ولا شَعْراً)) (مسلم). و: ((إذا قامَ أحدُكم إلى الصلاة فلا يَمْسَحِ الحَصَى فإن الرحمةَ تُوَاجِهُه))، وقوله (إِن كُنْتَ لا بُدَّ فاعلاً فمرَّةً واحدة)) (أبو داود والترمذى).التخصر: الحديث : نَهَى النبيُّ e أن يُصلِّى الرجلُ مُخْتَصِرًا (متفق عليه). مدافعة الأخبثين وفى حضرة الطعام: الحديث: ((لا صلاةَ بحَضْرَةِ الطعامٍ ولا هو يُدافِعُهُ الأَخْبَثان)) (مسلم). الجلوس المكروه: الحديث : كان رسولُ اللهِ يَنْهَى عن عُقْبَةِ الشيطان (الجلوس على العقبين) وينهى أن يَفْتَرِشَ الرجلُ ذِراعَيْهِ افْتِراشَ السَّبْع (مسلم). ( القراءة فى الركوع والسجود: الحديث (نُهِيتُ أن أقرأَ القرآنَ راكعًا أو ساجدًا)) (متفق عليه).مبطلات الصلاة : ترك ركن: الحديث (ارْجِعْ فَصَلّ فإنك لَمْ تُصَلّ)) (مسلم). الكلام لغير إصلاحها: الآية ]وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ[ [البقرة: 238]. والحديث (إن هذه الصلاةَ لايَصْلُحُ فيها شىءٌ من كلامِ الناس)) (مسلم).الأكل والشرب: الحديث (إن فى الصلاةِ لشُغُلاً)) (البخاري).القهقهة: الحديث: ((لايَقْطَعُ الصلاةَ الكَشْرُ ولكن يَقْطَعُها القَهْقَهة)) (البيهقي : عن منهاج المسلم). سجود السهو: لقولِ رسولِ اللهِ e عندما قامَ من الركعةِ الثانيةِ ولم يَتَشَهَّدْ فسجدَ قبل السلام وقال : ((إذا شكَّ أحدُكُم في صلاتِه فلَمْ يَدْرِكَمْ صلَّى أثلاثًا أَمْ أربعًا ؟ فَلْيَطْرَحِ الشكَّ ولْيَبْنِ على ما استَيْقن ، ثم يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قبل أن يُسَلِّم ، فإن كان صلى خمسًا شَفَعْنَ له صلاتَه ، وإن كان صلى إِتْمامًا لأَرْبَعٍ كانتا ترغيمًا للشيطان)) (مسلم). وكذلك : فقد سَلَّمَ e من اثْنَيْنِ فأُخْبِرَ بذلك ، فعادَ فأَتمَّ الصلاةَ وسجدَ بعد السلام (متفق عليه). صلاة الجماعة: وجوبها: الحديث: ((ما من ثلاثةٍ في قريةٍ ولا بَدْوٍ لا تُقامُ فيهم الصلاةُ إلاّ قد اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشيطانُ فعَلَيْكُم بالجماعةِ ، فإنما يأكلُ الذِّئْبُ القاصِيَة)) (أبو داود والنسائي). و: ((والّذي نَفْسِي بيدِه ، لقد هَمَمْتُ أن آمُرَ بحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثم آمُرَ بالصلاةِ فَيُؤَذَّنَ لها، ثم آمُرَ رجلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ، ثم أُخالِفَ إلى رجالٍ لايَشْهَدُونَ الصلاةَ فَأُحَرِّقَ عليهم بُيوتَهُم)) (متفق عليه). وقوله للرجل الأعمى الذى قال له: يا رسولَ اللهِ إِنه ليس لى قائِدٌ يَقُودُنِى إلى المسجد فَرَخَّصَ له، فلما وَلَّى دَعاهُ فقال: ((هل تسمعُ النِّداءَ بالصلاة؟)) فقال : نعم ، قال: ((فَأَجِبْ)) (مسلم) . وقول ابن مسعود : ولقد رَأَيْـتُنَا وما يَتَخَلَّفُ عنها (أى صلاة الجماعة) إِلاّ مُنافِقٌ مَعْلومُ النِّفاق ، ولقد كان الرَّجُلُ يُؤْتَى به يُهادَى بين الرَّجُلَيْنِ حتى يُقَامَ فى الصَّفّ (مسلم). فضلها: الحديث : ((صلاةُ الجماعةِ تَفْضُلُ صلاةَ الفَذِّ بسبعٍ وعشرينَ درجة)) (متفق عليه). وكذلك قوله: ((صلاةُ الرجلِ فى جماعةٍ تزيدُ على صلاتِه فى بَيْتِهِ وصَلاتِهِ فى سُوقِه بِضْعًا وعشرينَ درجة ، وذلك أن أَحَدَكُمْ إذا تَوَضَّأَ فأحْسَنَ الوضوء ، ثم أتى المسجدَ لا يَنْهَزُهُ إلا الصلاة، فلم يَخْطُ خَطْوَةً إلا رُفِعَ لَهُ بها درجة ، وَحُطَّ بها عنه خَطِيئَةٌ حتى يَدْخُلَ المسجدَ، فإذا دَخَلَ المسجدَ كان فى الصلاةِ ما كانت الصلاةُ مما تَحْبِسُه ، والملائكةُ يُصَلُّونَ على أحدِكُم مادام فى مَجْلِسِهِ الذى صلى فيه يقولون : اللهم ارْحَمْهُ اللهمَّ اَغْفِرْ له ، اللهمَّ تُبْ عليه مالم يُحْدِثْ فيه)) (متفق عليه). و: ((إن صلاةَ الرجلِ مع الرجلِ أَزْكَى من صلاتِه وَحْدَه ، وصلاتُه مع الرَّجُلَيْن أَزْكَى من صلاتِه مع الرجلِ ، وماكان أَكْثَرَ فهو أحبُّ إلى اللهِ تعالى)) (أبو داود والنسائى) . و: ((إِن أَعْظَمَ النَّاسِ في الصلاةِ أَجْرًا أَبْعَدُهُمْ إليها مَمْشًى فَأَبْعَدُهُم )) (مسلم) . حكمها للنساء: الحديث: ((لا تَمْنَعُوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ ولْيَخْرُجْنَ تَفِلات (أي غيرَ مُتَطَيِّبَات) (أحمد وأبو داود). و: ((أَيُّما امرأةٍ أصابَتْ بُخُورًا فلا تَشْهَدْ معنا العِشاءَ الآخِرة)) (مسلم). و: ((لاتَمْنَعُوا النساءَ أن يَخْرُجْنَ إلى المساجد ، وبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ)) (أحمد وأبو داود). المشى إليها: الحديث (إِذا أَتَيْتُم الصلاةَ فعليكم بالسَّكِينةِ فما أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وما فَاتَكُمْ فَأتِمُّوا)) (متفق عليه).تحية المسجد: الحديث : ((إِذا دَخَلَ أحدُكم المسجدَ فلا يَجْلِسْ حتى يُصَلِّى رَكْعَتَيْن)) (متفق عليه). إمامة الصلاة: الحديث: ((يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُم لكتابِ الله ، فإن كانوا فى القراءةِ سوَاءً فأَعْلَمُهُم بالسُّنَّة ، فإِنْ كانوا فى السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُم هِجْرَة ، فإن كانوا فى الهِجْرَةِ سواءً فأَكْبَرَهُمُ سِنًّا ولا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فى سُلْطانِه ولا يَقْعُدْ في بَيْتِهِ على تَكْرِمَتِهِ إِلاّ بإِذْنِه)) التَّكْرِمَةُ : الفراش ونحوه (مسلم). ترتيب صفوفها: الحديث: ((خَيْرُ صُفُوفِ الرجالِ أَوَّلُها ، وشَرُّها آخِرُها ، وخَيْرُ صُفُوفِ النساءِ آخِرُها وشَرُّها أَوَّلُها)) (مسلم). و: ((لِيَلِيَنِّي منكم أُولُوا الأَحْلامِ والنُّهَى ثم الذين يَلُونَهُمْ)) (مسلم). وقول أنس رضى الله عنه: أن النبىَّ صلى به وبأُمِّه: فأقامَنِى عن يمينِه وأقامَ المرأةَ خَلْفَنا (مسلم). وقوله أيضا: (( صَلَّيْتُ أنا ويتيمٌ في بيتِنا خَلْفَ النبي ِّ e وأُمِّي أُمُ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا)) (البخاري). و: ((سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فإِنّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ من تمامِ الصلاة)) (متفق عليه). و: ((لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أو لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بين وُجُوهِكُم)) (متفق عليه). و: ((تَرَاصُّوا واعْتَدِلُوا)) (أحمد). و: ((إن اللهَ وملائكتَهُ يُصَلُّونَ على الذين يَصِلُونَ الصفوف ، ومَن سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللهُ بها دَرَجَةً)) (ابن ماجه). و: ((تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بي ، ولْيأْتَمّ بكم مَنْ بَعْدَكُمْ ، لا يزالُ قومٌ يتأخَّرون حتى يُؤَخِّرُهُم اللهُ)) (مسلم). و: ((إن اللهَ وملائكَتَهُ يُصَلُّون على مَيَامِنِ الصُّفوف)) (أبو داود). متابعة الإمام: الحديث : ((إِنما جُعِلَ الإِمامُ لِيُؤْتَمَّ به ، فإذا كَبَّرَ فكَبِّروُا، وإذا رَكَعَ فارْكَعُوا ، وإذا رَفَعَ فارْفَعُوا ، وإذا قال سَمِعَ اللهُ لمن حَمِدَه فقولوا : اللهمّ ربَّنا لك الحمد ، وإذا سَجَدَ فاسْجُدُوا)) (متفق عليه). و: ((أمَا يَخْشَى أحدُكم إذا رَفَعَ رأْسَهُ قبلَ الإمامِ أن يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمار ، أو يَجْعَلَ اللهُ صورتَهُ صورَةَ حِمار)) (متفق عليه). تخفيف الإمام بالمصلين: الحديث : (( إِذا صلّى أحدُكم للناسِ فلْيُخَفِّفْ فإِن فيهم الضعيفُ والسَّقيمُ والكَبير، وإذا صلى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ ما شاء)) (متفق عليه). إِدراك المسبوق للجماعة: الحديث : (( إِذا جئتم إلى الصلاةِ ونحنُ سُجُودٌ فاسْجُدُوا ولا تَعُدُّوها شيئًا ، ومن أدْرَكَ الركعةَ فقد أَدْرَكَ الصلاة)) (أبو داود). و: ((فما أَدْرَكْتُمْ فصلُّوا ومافاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)) (متفق عليه). الإنصات لقراءة الإمام: الحديث (من كان له إِمامٌ فقراءةُ الإِمامِ له قِراءة)) (ابن ماجه).وقوله: ((مالي أُنَازَعُ القرآن)) ، فانتهى الناسُ عن القراءةِ مع رسولِ اللهِ e فيما جَهَرَ فيه رسولُ اللهِ e (الترمذى) . و: ((إِنما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ به ، فإذا كَبَّرَ فكَبِّرُوا ، وإذا قرأَ فأَنْصِتُوا)) (النَّسائي). |
| |
| | #6 (permalink) |
| قلم من الماس ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | الأذان والإقامة: الحديث: ((إِذا حَضَرَت الصلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لكم أحدُكم ولْيَؤُمُّكُمْ أكْبَرُكُم)) (متفق عليه). وقول أبى محذورة : إِن النبىَّ e علَّمَنِى الأذان : اللهُ أكبَرُ ، اللهُ أكبرُ ، أشهدُ أن لا إِلهَ إلا الله (مرتين) ، أشهدُ أن محمدًا رسولُ الله ، (مرتين) ، ثم يعود فيقول ( في رواية النسائي ) : "بصوت دون ذلك الصوت يُسْمِع بها مَن حوله " : أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله ( مرتين ) ، أشهدُ أن محمداً رسولُ الله ( مرتين )، حيّ على الصلاة (مرتين) ، حبّ على الفلاح (مرتين) ، اللهُ أكبر ، اللهُ أكبر ، لا إلهَ إِلا الله (مسلم والنسائي) . و: ((فإِذا كُنْتَ فى غَنَمِكَ أو بادِيَتِكَ فأذَّنْتَ بالصلاةِ فارْفَعْ صَوْتَكَ بالنِّداء، فإنه لايَسمعُ مدى صَوْتِ المُؤذِّنِ جِنٌّ ولا إِنْسٌ ولا شىءٌ إِلاّ شَهِدَ له يومَ القِيامة))(البخاري) . و: ((يا بِلال إِذا أَذَّنـْتَ فَتَرَسَّلْ ، وإذا أَقَمْتَ فاحْدُرْ)) (الترمذي). احدر: أسرع . و: ((إذا سمعتم المُؤَذِّنَ فقولوا مثلَ ما يقولُ ، ثم صلُّوا علىَّ ، فإنه من صلَّى علىَّ صلاةً صلَّى اللهُ عليهِ بها عَشْرًا ، ثم سَلُوا اللهَ لىَ الوسيلةَ فإنها مَنْزِلَةٌ فى الجنةِ لا تنبغي أن تكونَ إلا لعبدٍ من عبادِ الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل اللهَ لىَ الوسيلةَ حَلَّتْ له الشَّفاعة)) (مسلم) . وروى: أن بِلالاً أَخَذَ في الإِقامةِ فلما أن قال : قد قَامَتِ الصلاةُ ، قال النبي e: ((أَقامَها اللهُ وأَدامَها)) (أبو داود). و: ((الدُّعاءُ لايُرَدُّ بين الأَذانِ والإقامة)) (الترمذي). قصر الصلاة : الآية: ]وإِذَاضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ [ [النساء: 101]. والحديث: (لما سُئِل e عن القَصْر): ((صَدَقةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بها عليكم فاقْبَلُوا صَدَقَتَه)) (مسلم) جمع الصلاتين: أنه e في يوم عَرَفَةَ أَذَّنَ ثم أقامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثم أقام فصَلَّى العَصْرَ، وكذلك: أنه أتى الْمُزْدَلِفَةَ فصَلَّى بها المغربَ والعِشاءَ بأذانٍ واحدٍ وإقامَتَيْن ( مسلم ). و: كانَ رسولُ اللهِ يَجْمَعُ بين صلاة الظُّهْرِ والعَصْرِ إذا كان على ظَهْرِ سَيْر، ويَجْمَعُ بين الْمَغْرِبِ والعِشاء ( البخاري). صلاة المريض : الحديث: قال عمران بن حصين رضى الله عنه : كانت بى بَواسِير ، فسألتُ النبىَّ eعن الصلاةِ فقال : ((صَلِّ قائمًا ، فإنْ لم تَسْتَطِعْ فقاعِداً ، فإِنْ لم تَسْتَطِعْ فعلى جَنْبٍ)) (البخاري). صلاة الخوف: الآية: ]وإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ[ [النساء: 102]. والآية: ]فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا [ [البقرة : 239]. والحديث : أَنَّ طائِفَةً صُفَّتْ مَعَهُ e وطائفةً وِجَاهَ العَدُوّ ، فصلَّى بالتى معه ركعة، ثم ثَبَتَ قائِما، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ثم انصرفوا فَصَفُّوا وِجَاهَ العَدُوّ ، وجاءت الطائفةُ الأُخْرى فصلَّى بهم الركعةَ التي بَقِيَتْ من صَلاتِه ، ثم ثَبَتَ جالسًا وَأتَمُّوا لأَنْفُسِهِم ثم سَلَّمَ بهم (مسلم) . والحديث: ((وإن كانوا أكثرَ من ذلك فَلْيُصَلُّوا قِيامًا ورُكْبانًا)) (البخاري). و: عَمَلُ عبدِ اللهِ بن أنيسٍ رضى اللهُ عنه ، عندما بَعَثَهُ رسولُ اللهِ e فى طَلَبِ الهُذَلِىّ، فقال: إنّي أخافُ أَنْ يكونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ما إنْ أُؤَخِّرَ الصلاةَ ، فانْطَلَقْتُ أَمْشِى وأنا أَصَلِّى أومِىءُ إِيماءً نَحْوَه ، فلما دَنَوْتُ منه ... (أبو داود وأحمد). صلاة الجمعة : وجوبها: الآية : ]يَا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا إِذَا نُودِىَ للصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [ [الجمعة: 9]. والحديث : ((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عن وَدْعِهِمُ الجُمُعَات، أو لَيَخْتِمَنَّ اللهُ على قُلُوبِهِم ، ثم لَيَكُونُنَّ من الغافِلين)) (مسلم) . فضل يومها : الحديث (خَيْرُ يومٍ طَلَعَتْ عليه الشمسُ يومُ الجُمُعَة ،فيه خُلِقَ آدمُ عليه السلام وفيه أُدْخِلَ الجَنَّة وفيه أُخْرِجَ منها، ولاتَقُومُ الساعةُ إِلا فى يومِ الجُمُعَة)) (مسلم). إدراك المسبوق: الحديث (من أَدْرَكَ من الصلاةِ رَكْعَةً فقد أَدْرَكَها كُلَّها)) (النسائى).سنن الجمعة: الحديث (على كلِّ مُسْلِمٍ الغُسْلُ يومَ الجُمُعة ، ويَلْبَسُ من صالِحِ ثِيابِه ، وإن كان له طِيبٌ مَسَّ منه)) (أحمد).و: ((غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ واجِبٌ على كُلِّ مُحْتَلِم)) (متفق عليه). و: ((مَنْ اغْتَسَلَ يومَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنابة ، ثم رَاحَ فكأنما قَرَّبَ بَدَنَة، ومَنْ رَاحَ في الساعِة الثانيةِ فكأنما قَرَّبَ بَقَرَة ، ومَنْ رَاحَ في الساعةِ الثالثةِ فكأنما قَرَّب كَبْشًا أَقْرَن ، ومَنْ رَاحَ فى الساعةِ الرابعةِ فكأنما قَرَّب دَجاجة ، ومَنْ رَاحَ في الساعةِ الخامسةِ فكأنما قَرَّب بَيْضَة ، فإذا خَرَجَ الإِمامُ حَضَرَت الملائكةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْر)) (متفق عليه). و: ((لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يومَ الجُمُعَة ، ويَتَطَهَّرُ ما استطاع من طُهْر ، ويَدَّهِنْ من دُهْنِه أو يَمَسُّ من طِيبِ بيتِه ، ثم يَخْرُجُ فلا يُفَرِّقُ بين اثنين ، ثم يُصَلِّى ما كُتِبَ له ، ثم يُنْصِتُ إذا تَكَلَّمَ الإِمامُ إِلاّ غُفِرَ له ما بينه وبين الجُمُعةِ الأُخْرَى)) (البخاري). آداب المسجد: الحديث : ((إِذا قُلْتَ لصاحِبِكَ يومَ الجُمُعَةِ : أَنْصِتْ،والإِمامُ يخطب فَقَدْ لَغَوْتَ)) (متفق عليه). و: ((من مَسَّ الحَصَى فقد لَغَا)) (مسلم). و: ((إِذا جَاءَ أحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ والإِمامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فيهِما)) (مسلم). وقوله e لمن رآه يَتَخَطَّى الرِّقاب : ((اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ)) (النَّسائي وأبو داود). الصلاة على النبي : الحديث : ((أَكْثِرُوا عَلَىّ من الصلاةِ يومَ الجُمُعَة وليلةَ الجُمُعَة، فمن فعلَ ذلك كنتُ له شَهِيدًا وشَفِيعًا يومَ القِيامة)) (البيهقي: عن منهاج المسلم). الدعاء يومها: الحديث (إِنّ فى الجُمُعَةِ لَسَاعَةً لا يُوَافِقُها مُسْلِمٌ يسألُ اللهَ فيها خَيْرًا ، إلا أعْطاهُ إِيّاه)) (متفق عليه) . سورة الكهف: الحديث : ((من قرأ سورةَ الكَهْفِ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ أضاءَ له من النورِ فيما بينه وبين البيت العتيق )) (الدارمي). |
| |
| | #7 (permalink) |
| قلم من الماس ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | الصلوات السنن المؤكدة: حديث: (لابن عمر): حَفِظْتُ من النبيِّ عَشْرَ ركعات، رَكْعَتَيْنِ قبل الظهر ورَكْعَتَيْن بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين في بيته بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح (متفق عليه). سنة الفجر: الحديث : ((رَكْعَتا الفَجْرِ خَيْرٌ من الدُّنْيا وما فيها)) (مسلم). و: ((لاتَدَعُوا رَكْعَتَىِ الفَجْرِ وإِن طَرَدَتْكُمُ الخَيْل)) (أحمد وأبو داود). و: ((ومن لم يُصَلِّ رَكْعَتَىِ الفَجْرِ فَلْيُصَلِّهما بعد ما تَطْلُعُ الشمسُ)) (الترمذي). و: قد نام e مرة مع أَصْحابِه فى غَزَاةٍ ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس ، فتحوَّلوا عن مكانِهِمْ قليلا ثم أمر الرسولُ e بِلالاً فأَذَّنَ فصلَّى رَكْعَتَيْنِ قبلَ صلاةِ الفَجْر ، ثم أقامَ فصلَّى الصُّـبْح (أحمد : عن منهاج المسلم). و: ((كان رسولُ اللهِ e يُصَلِّى رَكْعَتَيِ الفجرِ فَيُخَفِّفُ حتى إِنى أقولُ: هل قرَأَ فيهما بأُمِّ القرآن)) (مسلم). و: ((أن رسولَ اللهِ e كان يقرأُ فى رَكْعَتَىِ الفَجْر: قُلْ يا أيها الكافرون وقُلْ هو الله أحد)) (مسلم). الوتر: الحديث: ((صلاةُ الليلِ مَثْنىً مَثْنىً فإِذا خَشِىَ أحدُكم الصُّبْحَ صلَّى ركعةً واحدةً تُوتِرُ له ما قد صلَّى)) (البخارى). و: ((من نامَ عن وِتْرِهِ أو نَسِيَهُ فَلْيُوتِرْ إِذا ذَكَرَه)) (أحمد). و: ((من ظنَّ منكم أن لا يَسْتَيْقِظَ صلاةَ آخرِ الليْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَه ، ومن ظنَّ منكم أنه يَسْتَيْقِظُ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَه ، فإِن صلاةَ الليْلِ مَحْضُورَةٌ وهى أَفْضَل)) (أحمد : وأصله في صحيح مسلم) . و: ((لا وِتْرَانِ في لَيْلَةٍ)) (الترمذى) . والسنة قراءة الأعلى والكافرون فى ركعتى السنة قبل الوِتْر ، ثم قراءة الصمد والمُعَوِّذَتَيْن فى الوِتْر (فى رواية لأبى داود والنسائي وأحمد). صلاة العيدين : الآية: ]فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ[ [الكوثر: 2]. والحديث: ((كان النبىُّ e يُصَلِّى بنا الفِطْرَ والشمسُ على قَيْدِ رُمْحَيْن، والأَضْحَى على قَيْدِ رُمْح)) (عن منهاج المسلم). صلاة الكسوف: الحديث: ((إِن الشمسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ اللهِ لايَخْسِفانِ لِمْوتِ أحدٍ ولا لحياتِه ، فإذا رَأَيْتُمْ ذلك فادْعُوا اللهَ وكَبِّرُوا وتَصَدَّقُوا وصَلُّوا)) (البخارى). و: خَسَفَتِ الشمسُ فى حياةِ رسولِ اللهِ e ، فخرج رسولُ اللهِ e إلى المسجدِ ، فقامَ وكَبَّرَ وصَفَّ الناسَ وراءَه ، فاقْتَرَأَ رسولُ اللهِ قراءَةً طويلة، ثم كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طويلاً ، ثم رَفَعَ رَأْسَهُ فقال : سمع اللهُ لمن حَمِدَه ، ربَّنا ولك الحَمْد، ثم قامَ فاقْتَرَأَ قِراءةً طويلةً هي أَدْنَى من القراءةِ الأُولىَ ، ثم كَبَّرَ فرَكَعَ رُكُوعًا طويلاً هو أَدْنَى من الركوعِ الأَوَّلِ ، ثم قال : سَمِعَ اللهُ لمن حَمِدَه ، ربَّنا ولك الحَمْد، ثم سَجَدَ ، ثم فَعَلَ فى الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مثلَ ذلك ، حتى اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكْعات(رُكُوعات) وأَرْبَع سَجْدَات ، وانْجَلَت الشمسُ قبل أن يَنْصَرِفَ ثم قامَ ، فخَطَبَ الناسَ ، فأثْنَى على اللهِ بما هو أَهْلُه ، ثم قال: ((إن الشمسَ والقمرَ آيتان من آياتِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ لايَخْسِفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه ، فإذا رَأَيَتُمُوها فافْزَعُوا للصَّلاة)) (مسلم). صلاة الاستسقاء: الحديث : خَرَجَ النبيُّ e يَسْتَسْقِى ، فَتَوَجَّهَ إلى القِبْلَةِ وحَوَّلَ رِدَاءَه ، ثم صلَّى رَكْعَتَيْنِ ، جَهَرَ فِيهِمَا بالقِراءَة (متفق عليه). و: خَرَجَ إليها رسولُ اللهِ e حين بَدَا حاجِبُ الشمس (أبو داود والحاكم). و: ((خَرَجَ رسولُ اللهِ e يومًا يَسْتَسْقِى فَصَلَّى بنا رَكْعَتَيْنِ بِلا أَذانٍ ولا إقامَة، ثم خَطَبَنَا ودَعا اللهَ، وحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ القِبْلَةِ رافِعًا يَدَيْه ثم قَلَبَ رِدَاءَه فَجَعَل الأَيْمَنَ على الأَيْسَر، والأَيْسَرَ على الأَيْمَن)) (أحمد وابن ماجه). دعاءالاستسقاء: ((اللهم اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا غَدَقًا مُجَلِّلاً عامًّا طَبَقًا سَحًّا دائما ، اللهم أَسْقِنَا الغَيْثَ ولاتَجْعَلْنَا من القانِطين ، اللهمَّ بالعِبَادِ والبِلادِ والبَهَائِمِ والخَلْقِ من الَّلأْوَاءِ والجَهْدِ والضَّنَكِ مالا نَشْكُوُه إِلاّ إِلَيْكَ ، اللَّهُمَّ أَنْبِتْ لنا الزَّرْعَ وأَدِرّ لنا الضَّرْعَ ، واسْقِنا من بَرَكاتِ السَّماءِ وأَنْبِتْ لنا من بَرَكاتِ الأَرْضِ ، اللهمَّ ارْفَعْ عنَّا الجَهْدَ والجُوعَ والعُرْىَ ، واكْشِفْ عنا من البلاءِ ما لايَكْشِفُهُ غَيْرُك ، اللهمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ، إِنك كُنْتَ غَفَّارًا ، فأَرْسِل السماءَ علينا مِدْرَارًا ، اللهمَّ اسْقِ عِبادَكَ وبَهَائِمَك ، وانْشُرْ رَحْمَتَك ، وأَحْيِى بَلَدَكَ المَيِّتَ)) (ابن ماجة ، وبعض الألفاظ لأبى داود). الصلوات السنن الرواتب (غير المؤكدة): الحديث: أن النبي e كان لا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ورَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ (البخارى). و: ((بين كلِّ أذانَيْنِ صلاة)) (متفق عليه). و: ((رَحِمَ اللهُ امْرأً صلَّى قَبْلَ العَصْر أَرْبَعًا)) (الترمذي). قبل المغرب: الحديث: ((صَلُّوا قَبْلَ صلاة المَغْرِب ، صَلُّوا قَبْلَ صلاة المَغْرِب ، ثم قال في الثالثة : لِمَنْ شَاء)) (البخاري). النوافل: الحديث: ((ما أَذِنَ اللهُ لِعَبْدٍ فى شَىْءٍ أَفْضَلَ من رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهُما ، وأن البِرَّ لَيُذَرُّ على رَأْسِ العَبْدِ مادام فى صلاتِه)) (الترمذى). و: ((إن أَوَّلَ ما يُحاسَبُ الناسُ به يومَ القِيامَةِ من أَعْمالِهِم الصَّلاة ، يقولُ ربُّنَا لملائكَتِهِ – وهو أَعْلَم- انْظُرُوا فى صلاةِ عَبْدِى أتَمَّها أم نَقَصَها ؟ فإن كانت تامَّةً كُتِبَتْ له تامَّة ، وإن كان انْتقَصَ منها شيئًا قال : انْظُرُوا هل لعَبْدِى من تَطَوُّع ؟ فإن كان له تَطَوُّعٌ قال : أتِمُّوا لِعَبْدِى فَريضَتَهُ من تَطَوُّعِه ، ثم تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ على ذاكم)) (أبو داود والترمذي وأحمد). تحية المسجد: الحديث: ((إِذا دَخَلَ أَحَدُكُم المسجدَ فلا يَجْلِسْ حتى يُصَلِّى رَكْعَتَيْن)) (متفق عليه). تراويح رمضان: الحديث: ((مَنْ قَامَ رمضانَ إِيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَلَهُ ماتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه)) (متفق عليه). صلاة التسبيح: الحديث (يا عباس يا عمَّاه ، ألا أُعْطِيك ، ألا أَمْنَحُك ، ألا أَحْبُوك ، ألا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَال ، إِذا أنتَ فَعَلْتَ ذلك غَفَرَ اللهُ لكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وآخِرَه ، قَدِيمَهُ وحَدِيثَه ، خَطَأَهُ وعَمْدَه ، صَغِيرَهُ وكَبِيرَه ، سِرَّهُ وعَلانِيَتَه . عَشْرَ خِصَال : أن تُصَلّيَ أَرْبَعَ رَكْعاتٍ تَقْرَأُ فى كُلِّ رَكْعَةٍ فاتحةَ الكِتابِ وسُورَة . فإذا فَرَغْتَ من القِراءَةِ فى أَوَّلِ رَكْعَةٍ وأنتَ قَائِم قُلْتَ : سُبْحَانَ الله، والحَمْدُ لله ، ولا إلهَ إلاَّ الله ، واللهُ أكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّة ، ثم تَرْكَعُ فتقولُها وأنتَ راكِعٌ عَشْرًا ، ثم تَرْفَعُ رَأْسَكَ من الرُّكُوعِ فَتَقُولُها عَشْراً ، ثم تَهْوِى ساجِدًا فتقولُها وأنت ساجِدٌ عَشْراً ، ثم تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجودِ فَتَقُولُها عَشْرًا ، ثم تَسْجُدُ فتقولُها عَشْرًا ، ثم تَرْفَعُ رَأْسَكَ فتَقُولُها عَشْراً . فذلك خَمْسٌ وسَبْعُونَ فى كلِّ رَكْعَة ، تَفْعَلُ ذلك فى أَرْبَعِ رَكْعات . إِنِ اسْتَطَعْتَ أنْ تُصَلِّيَها في كلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فافْعَلْ ، فإنْ لم تَفْعَلْ ففي كلِّ جُمُعَةٍ مَرَّة ، فإنْ لم تَفْعَلْ ففي كلِّ شَهْرٍ مَرَّة ، فإنْ لم تَفْعَلْ ففى كلِّ سَنَةٍ مَرَّة ، فإنْ لم تَفْعَلْ ففى عُمرِكَ مَرَّة)) (أبو داود والترمذي وابن ماجه). سجود التلاوة: الحديث: ((إذا قَرَأَ ابْنُ آدمَ السَّجْدةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشيطانُ يَبْكِى يقول : ياوَيْلَهْ! أُمِرَ بالسُّجودِ فَسَجَد ، فلهُ الجنة ، وأُمِرْتُ بالسُّجودِ فَعَصَيْتُ فَلِىَ النَّار)) (مسلم). و: أِنَّ النبىَّ e أَقْرَأَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فى القُرْآنِ منها ثَلاثٌ في المُفَصَّل وفى سُورَةِ الحَجِّ سَجْدَتان (أبو داود). صلاة الضحى: الحديث : ((إِن اللهَ تعالى قال :ابْنَ آدمَ ارْكَعْ لى من أَوَّلِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ أَكْفِكَ آخِرَه)) (الترمذي). ركعتان بعد الو ضوء: الحديث: ((لايَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الوضوءَ فيصلِّي صلاةً إِلاَّ غُفِرَ له ما بينه وبين الصلاةِ التى تَلِيها)) (مسلم). الاستخارة: الحديث: ((إِذا هَمَّ أَحَدُكُم بالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِن غَيْرِ الفَريضَة ثم ليَقُلْ: اللهمَّ إِنى أَسْتَخِيرُكَ بعِلْمِك ، وأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِك ، وأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ العَظيم ، فإِنَّك تَقْدِرُ ولا أَقْدِر وتَعْلَمُ ولا أَعْلَم وأنتَ عَلاَّمُ الغُيُوب ، اللهمَّ إِنْ كنتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأَمْرَ (ويسمى حاجته) خَيْرٌ لى فى دينى ومَعَاشِي وعاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي ويَسِّرْهُ لي، ثم بَارِكْ لي فيه ، وإِنْ كنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذا الأَمْرَ شَرٌّ لى فى دِينِي ومَعَاشِي وعاقِبَةِ أَمْرِى، فاصْرِفْهُ عنِّى واصْرِفْنِي عَنْهُ واقْدُرْ لي الخَيْرَ حَيْثُ كان ثم أَرْضِنِي)) (البخاري). صلاة الحاجة: : ((من تَوَضَّأَ فَأَسْـبَغَ الوضوءَ ثم صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُّهُما أَعْطاهُ اللهُ ما سَأَلَ مُعَجِّلاً أو مُؤَخِّرًا)) (أحمد). ركعتا التوبة: الحديث: ((مامِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنـْـبًا ثم يقومُ فيَتَطَهَّر، ثم يُصَلِّى، ثم يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلاّ غَفَرَ اللهُ له)) (الترمذي). سجدة الشكر: لما رُوِىَ أنه e لما أَتَاهُ جِبْرِيلُ عليه السلام فقال له (من صلَّى علَيْكَ صلاةً صلَّي اللهُ عَلَيْهِ بها عَشْرًا )) سَجَدَ شُكْرًا للهِ تعالى (أحمد - عن منهاج المسلم).القدوم من السفر: الحديث: ((كان النبيُّ e إِذا قَدِمَ من سَفَرِهِ بَدَأَ بالمسجدِ فَصَلَّى فيه )) (متفق عليه : "ركعتين "في رواية مسلم). صلاة الجنازة: الحديث: ((مَنْ صَلَّى عَلَيْه ثَلاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ)) (الترمذي). |
| |
| | #8 (permalink) |
| عضو جديد ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | جزاكى الله كل الخير على هذا الموضوع الشيق الجميل الذى امتعنا بالفعل وحصلنا منه على الكثير من النصائح والمعلومات القيمه جزاكى الله كل الخير ونسال من الله ان يضع ثواب كل حرف فى موضوعك وفى الردود فى ميزان حسناتك باذن الله تعالى وفى انتظار المزيد من هذه المواضيع الجميله والسلام عليكم |
| |
| | #9 (permalink) |
| قلم من الماس ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3/3- الزكاة · الزكاة فريضة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي فرض على كل مسلم يملك نِصابًا من مال، ومن جحدها كفر ومن منعها أُخِذَتْ منه بالقوة وإِلا قُوتِل عليها. · حكمة الزكاة: التَّكافُل بين المسلمين، وتطهير النفس من البخل والطمع، وحسن توزيع الثروة ، وتنشيط الاقتصاد. · الأموال الخاضعة للزكاة هي:
(أ) الذهب والفضة وما يعادلهما من نقود أو عُرُوض تجارة ، وما يلحق بهما من معادن أو رِكاز ( الثروة المدفونة ) (ب) الثمار والحبوب ( ج ) الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. · زكاة النَّقْدَيْن وما يعادلهما من نقود: رُبْع العُشْر ( 2.5 % ) بشرط أن يمر عليها عام وأن تتجاوز النِّصاب الذي يعادل 85 جراما من الذهب الخالص أو 624 جراما من الفضة. · زكاة عروض التجارة: كزكاة ما يعادلها من النقود . · زكاة الدَّيْن: إِن كان قابلا للاسترجاع في أي وقت ؛ تحسب مع زكاة النقدين والعروض ، وإِلا فزكاته تستحق عند استرداده عن عام واحد فحسب. · زكاة الرِّكاز: الخُمْس. · زكاة المعادن: الخُمْس قياسا على الركاز ، أما الذهب والفضة المستخرجين من الأرض فزكاتهما على رأيين : إِما كالركاز أو كالنقدين. · زكاة الثمار والحبوب تجب حين نضوجها وحصادها: العشر إن سقيت بلا تكلفة ونصف العشر إن سقيت باستخدام آلات وأدوات، ونصابها خمسون كيلة (حوالي 800 لترا) أو ما يعادلها بالوزن. · زكاة الإنتاج الصناعي وعائد العقارات والأراضي كزكاة عروض التجارة (2.5% )، أو تقاس على الثمار والحبوب : باحتساب العُشْر على ما كان استثماره بغير مشقة أو نصف العُشْر لما كان بمشقة. · زكاة الأنعام بشرط أن تكون سائِمَة (ما ترعى في كلأ مباح، أي لا ترعى بنفقة):
(أ) نصاب الإِبل خَمْس وزكاتها شاة لكل خمس إِلى خمس وعشرين؛ فتصبح الزكاة واحدة من الإِبل أتمت عاما؛ ثم تتغير الزكاة مع زيادة الإِبل على نحو ما فصلته السنة) (ب) نصاب البقر ثلاثون رأسا وزكاته عجل أتم عاما؛ إِلى أربعين رأسا فتصبح الزكاة بقرة أتمت عامين؛ فإِذا زادت عن ذلك ففي كل ثلاثين : عجل؛ وفي كل أربعين: بقرة أتمت عامين (ج) الغنم أي الضأن والماعز نصابها أربعون رأسا وزكاتها شاة جَذَعة (ما بلغت ثمانية أشهر أو تسعا)؛ حتى تتجاوز المائة والعشرين فتصبح الزكاة شاتين؛ حتى تتجاوز المائتين فتصبح الزكاة ثلاث شِيَاه؛ وبعد الثلاثمائة تستحق شاة عن كل مائة. · وهناك تفاصيل في كتب الفقه بشأن العدد الذي يمثل النصاب ومقدار الزكاة الواجب إخراجها ، وذلك في كل من أصناف الأنعام فلتراجع هناك عند الحاجة . · مصارف الزكاة ثمانية:
(أ) الفقراء: الذين لا يكفي مال أحدهم ـ وإِن تجاوز النصاب ـ الوفاء بالحاجات الأساسية له ولمن يعول (ب) المساكين الذين لا يجدون أي مصدر للدخل (ج) العاملون عليها أي على جمعها وتسجيلها وتوزيعها (د) المُؤلَّفَة قلوبهم: وهم حديثو العهد بالإسلام أملا أن يحسن إِسلامهم، وبعض من ليسوا على الإسلام أملا في حسن الجوار ودرءًا لشرهم (هـ) في الرِّقاب أي للمساهمة في تحرير الرقيق؛ وكان ذلك إِما بشرائهم ثم إِعتاقهم أو بنظام المُكاتَبَة؛ الذي يسدد فيه الرقيق مبلغا مقابل عِتْقِه (وانتهى الرق تدريجيا من ديار المسلمين بفضل هذا التشريع) (و) الغارمون: المدينون الذين عجزوا عن السداد، بشرط ألا يكون الدَّيْن في معصية لم يتب عنها (ز) في سبيل الله، وأعلاه الجهاد لنشر دعوة الإِسلام ونصرة المسلمين، وكل ما فيه صالح المسلمين من بنية أساسية ومرافق وخدمات (ح) ابن السبيل: المسافر المحتاج الذي انقطع عنه ماله. · الضرائب التي تحصلها الحكومات في العصر الحاضر لا تغنى المسلم عن دفع الزكاة المفروضة، لاختلافهما في أصل التشريع وفي النظام وفي المصارف المستهدفة. · النفقة الواجبة: على الوالدين والأبناء والزوجة لا تعد من الزكاة. · زكاة الفطر:
(أ) واجبة على كل مسلم بانتهاء صوم رمضان ، عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته (ب) ويجوز إِخراجها قبل ذلك في رمضان حتى صلاة العيد (ج) لا تسقط إِلا عمن لا يملك قوت يوم العيد وليلته (د) مقدارها عن الفرد الواحد ثلاثة كيلوجرامات من غالب قوت أهل البلد كالقمح أو الأرز أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو ما إِلى ذلك، أو ما يعادل ذلك في بعض المذاهب. يتبع ان شاء الله |
| |
| | #10 (permalink) |
| قلم من الماس ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | فريضة الزكاة : الآية: ]خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا[ [التوبة: 103]. و: ]وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاة[ [المزمل: 20]. والحديث : ((بُنِىَ الإِسْلامُ على خَمْسٍ : شهادةُِ أن لا إلهَ إلاّ الله وأنَّ محمدًا رسولُ الله، وإِقَامُِ الصلاة، وإِيتَاءُِ الزَّكاةِ، وحَجُِّ البَيْتِ ، وصَوْمُِ رمضان)) (متفق عليه). و: ((أُمِرْتُ أنْ أُقاتِلَ الناسَ حتى يَشْهَدُوا أنْ لا إِلهَ إِلاّ الله وأنَّ محمدًا رسولُ الله ويُقِيمُوا الصلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاة ، فإِذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُم وأَمْوَالَهُم، إِلاّ بِحَقِّ الإِسلام وحِسابُهُم على الله)) (متفق عليه). وفى وصيةِ مُعاذٍ حين بَعَثَهُ إِلى اليمن: ((إِنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا من أهلِ الكِتاب، فادْعُهُمْ إِلى شهادةِ أنْ لا إِلهَ إلا الله وأنِّى رسولُ الله ، فإِنْ هُمْ أَطاعُوا لذلك فأَعْلِمْهُمْ أنَّ اللهَ افْتَرضَ عليهم خَمْسَ صَلَوات، في كُلِّ يَوْمٍ ولَيْلة، فإِنْ هُمْ أطَاعُوا فَأَعْلِمْهُمْ أن الله افْتَرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤْخَذُ من أَغْنِيائِهم فَتُرَدُّ في فُقَرَائِهِم، فإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لذلك فإِيَّاكَ وكَرائِمَ أَمْوَالِهِم، واتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُوم، فإِنه ليس بينَها وبينَ اللهِ حِجَاب)) (متفق عليه). وقول أبى بكرٍ رضى الله عنه: واللهِ لو مَنَعُونِي عَنَاقًا كانوا يُؤَدُّونَها إِلى رسولِ اللهِ e لَقَاتَلْتُهُمْ على مَنْعِها (البخاري)- ووافقه الصحابة على ذلك فكان إِجماعاً منهم. زكاة النقدين : الحديث: ((ليس عليك شىء - يعنى فى الذهب - حتى يكونَ لك عشرونَ دِينارًا ، فإِذا كانَ لك عشرون دِينَارًا ، وحالَ عليها الحَوْلُ ، ففيها نِصْفُ دينارٍ ، فما زَادَ فَبِحِسابِ ذلك ، وليس فى مالٍ زكاةٌ حتى يَحُولَ عليه الحَوْل)) (أبو داود). و : ((وليس فيما دُونَ خَمْسِ أَواقٍ من الوَرِق صدقة)) (متفق عليه). أواقٍ : جمع أُوقية الوَرِق، الفضة . زكاة الركاز : الحديث: ((العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَار، والبئرُ جُبَار، والمَعْدِنُ جُـبَار، وفى الرِّكاز الخُمْس)) (البخارى)، جُبار : أي لا دية فيه ولا قصاص. زكاة الثمار والحبوب : الآية: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأًرْضِ[ [البقرة : 267]. و: ]وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [ [الأنعام : 141]. الحديث: ((فِيما سَقَتِ السماءُ والعُيُونُ أوكان عَثْرِيًّا العُشْر ، وما سُقِىَ بالنَّضْحِ نصفُ العُشْر)) (البخاري)، عثريا: ما سقته السماء، النضح: الرش . و: ((وليس فيما دونَ خَمْسةِ أَوْسُقٍ صَدَقَة)) (متفق عليه)، الوَسْق = 165 لترًا . زكاة الأنعام: الحديث (لمن سأله عن الهجرة): ((وَيْحَكَ إِنّ شَأْنَها شَدِيد ، فهل لك من إِبِلٍ تُؤَدِّى صَدَقَتَها ؟ قال : نعم . قال : فاعْمَلْ من وراءِ البِحارِ فإن اللهَ لن يَتِرَكَ من عَمَلِكَ شيئا)) (متفق عليه) . و: ((والّذي لا إِلهَ غَيْرُه ، ما مِن رجلٍ تكونُ له إِبِلٌ أو بَقَرٌ أو غَنَمٌ ، لا يُؤَدِّى حقَّها إِلاّ أُتِىَ بها يومَ القِيامةِ أَعْظَمَ ما تكونُ وأَسْمَنَه، تَطَؤُهُ بأَخْفَافِها وتَنْطَحُهُ بقُرُونِها كلما جَازَتْ أُخْرَاها رُدَّتْ عليه أُولاَها حتى يُقْضَى بين الناس)) (متفق عليه). و: ((وليس دونَ خَمْسِ ذَوْدٍ من الإِبِلِ صَدَقة)) (متفق عليه). الذود: القطيع من الإبل بين الثلاث والعشر. وفى الإِبل: ((فإِذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشرينَ إِلَى خَمْسٍ وثَلاثِينَ، فَفِيها بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فإِذا بَلَغَتْ سِتًّا وثلاثينَ إِلى خَمْسٍ وأربعين، فَفِيها بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى)) (البخاري)، مخاض: أي دخلت السنة الثانية، واللبون: التي استكملت الثانية ودخلت الثالثة. وفى البقر: ((فإِذا بَلَغَتْ ثلاثينَ ففيها عِجْلٌ تَابِعٌ ، جَذَعٌ أو جَذَعَة ، حتى تَبْلُغَ أَرْبَعين، فإِذا بَلَغَتْ أَرْبَعينَ ، ففيها بَقَرَةٌ مُسِنَّة)) (النَّسائي)، الجذع: الصغير السن. و: ((فى ثلاثين تَبِيع ، وفى كل أربعين مُسِنَّة)) (الترمذي). التبيع : البقر استكمل الحول أي: العام. وفى الغنم: ((وفى سائمة الغنم إذا كانت أَرْبعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشرينَ و مائة، فإذا زادت على عشرينَ و مائةٍ ففيها شاتان، إلى أن تَبْلُغَ مائتينِ، فإذا زادت على مائتينِ ففيها ثلاثُ شياه، إلى أن تَبْلُغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كلِّ مائةٍ شاة)) (أبو داود). مصارف الزكاة: الآية: ]إنما الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ واللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[ [التوبة60]. المسكين: الحديث: ((ليس المِسْكِينُ الّذي يَطُوفُ على الناسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ واللُّقْمَتان ، والتَّمْرَةُ والتَّمْرَتان، ولكنِ المِسْكِينُ الذي لا يَجِدُ غِنىً يُغْنِيه ، ولا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ولا يَقومُ فَيَسْأَلُ النّاس)) (متفق عليه) . العامل عليها: الحديث (لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ إلاّ لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عليها ، أو رَجُلٍ اشتراها بِمَالِه، أو غارِمٍ، أو غازٍ فى سبيلِ الله ، أو مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عليه منها فَأَهْدَى منها لِغَنِىّ)) (أحمد).الغارم: الحديث: ((إِنَّ المَسْأَلَةَ لا تَصْلُحُ إلاّ لِثَلاثَةٍ : لِذِي فَقْرٍ مُدْقِع أو لِذِى غُرْمٍ مُفْظِعٍ أو لِذِي دَمٍ مُوجِع)) (أبو داود). و: ((إذا أدَّيْتَها إلى رسولي فقد بَرِئْتَ منها فلكَ أجْرُها، وإثمها على مَنْ بَدَّلها)) (أحمد). و: ((إذا أَدَّيْتَها إلى بَرِئْتَ منها فَلَكَ أَجْرُها ، وإثْمُها على مَنْ بَدَّلَها))(أحمد). زكاة الفطر: الحديث: فَرَضَ رسولُ اللهِ e زكاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً للصَّائِمِ من اللَّغْوِ والرَّفَثِ ، وطُعْمَةً للمساكين، فَمَنْ أَدَّاها قَبْلَ الصلاةِ فهى زكاةٌ مَقْبولَةٌ ، ومن أدَّاها بعدَ الصلاةِ فهي صَدَقةٌ من الصَّدَقات (ابن ماجه وأبو داود). و قول أبى سعيدٍ الخدري : كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كان فينا رسولُ اللهِ e زكاةَ الفِطْرِ عن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ ، حُرٍّ أو مَمْلوكٍ ، صاعاً من طعام، أو صاعاً من أَقِط (اللبن المجفف) أو صاعاً من شَعير، أو صاعاً من تَمْر، أو صاعاً من زبَيب (متفق عليه) . |
| |