
28-12-2007, 11:30 AM
|
 | - Admin - | | | |
¤¤¦‡¦ حكم حج المرأة دون محرم مع نسوة ثقات ¦‡¦¤¤
السؤال هل يحقُّ للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضةَ الحج مع نسوة ثقات، إذا تعذَّر عليها اصطحاب أحدِ أفراد عائلتها معها، أو أنَّ والدَها متوفَّى ؟ فهل يحق لوالدتِها اصطحابها لتأديةِ الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكونَ معها محرمًا في حجها ؟ الجواب الصحيحُ أنه لا يجوزُ لها أن تسافرَ للحج إلا مع زوجها أو مَحرم لها من الرجال, فلا يجوزُ لها أن تسافرَ مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم, أو مع عمتها أو خالتها أو أمها, بل لا بُدَّ مِن أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال. فإن لم تجدْ مَن يصحبها منهما؛ فلا يجبُ عليها الحج ما دامت كذلك؛ لِفقد شرط الإستطاعة الشرعية, وقد قال تعالى: {وَللهِ عَلَى النَّاس حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلِيْهِ سَبِيلا} [آل عمران].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
|