عرض مشاركة واحدة
قديم 08-05-2005, 10:30 PM   #10 (permalink)
محبة الرحمن
قلم من الماس
 

محبة الرحمن قيم وسط زملائهمحبة الرحمن قيم وسط زملائهمحبة الرحمن قيم وسط زملائهمحبة الرحمن قيم وسط زملائهمحبة الرحمن قيم وسط زملائهمحبة الرحمن قيم وسط زملائه



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العجماء جرحها جُبار ".
والعجماء :هي الدابة المنفلتة من صاحبها
فما أصابت في انفلاتها فلا غُرم على صاحبها. (تحفة الأحوذي، باب ما جاء في العجماء جرحها جبار). وينطبق هذا الحكم على الدابة المنفلتة نهاراً لأن العادة أن يترك الناس دوابهم بلا قيد أثناء النهار لترعى، ولكن يجب حرز الدابة ليلاً حتى لا تضر بأموال الآخرين. فإذا انفلتت الدابة ليلاً وجبت على صاحبها الدية.
ولكن إذا كانت الدابة في صحبة إنسان، يكون هذا الإنسان مسؤولاً عن ما تتلف، سواء أكان روحاً أو مالاً. ( إن كان مع دابة أو دواب " سواء أكان مالكا أم مستأجرا أم مودعا أم مستعيرا أم غاصبا " ضمن إتلافها " بيدها أو رجلها أو غير ذلك " نفسا ومالا ليلا ونهارا. لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظها ولأنه إذا كان معها كان فعلها منسوبا إليه والأنسب إليها كالكلب إذا أرسله صاحبه وقتل الصيد حل وإن استرسل بنفسه فلا، فجنايتها كجنايته سواء أكان سائقها أم قائدها أم راكبها ولو كان معها سائق وقائد فالضمان عليهما نصفين ( مغني المحتاج للخطيب الشربيني، كتاب الصيال).



فالذي يحفر بئراً أو أي حفرة، سواء لاستخراج المعادن أو غيره، ولا يغطي البئر، يكون مسؤولاً عن تعويض من يقع فيها. حديث أبي هريرة أن رسول اللّه (ص) قال: " جَرْحُ العجماء جُبار، والبئر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخمس" لاستنباط الأحكام في هذا الشأن. فإذا استأجر الرجل رجلاً ليحفر له بئراً وانهالت البئر على حافرها وقتلته فلا دية فيه، وإذا وقع حيوان في البئر فلا ضمان عليه. وإذا استأجر الرجل رجلاً ليحفر له معدناً أي يُنقب له عن معدن ووقع إنسان أو حيوان في الحفرة ومات أو جُرح فلا دية فيه ولا ضمان، وكذلك إذا مات الشخص المُستأجَر أثناء الحفر والتنقيب فلا دية فيه على صاحب العمل.


ارجو ان اكون وفقت في الشرح
ولكن سأحاول جاهدة ان اوضح اكثر ان شاء الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


محبة الرحمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس