عرض مشاركة واحدة
قديم 29-04-2005, 11:59 AM   #2 (permalink)
محبة الرحمن
قلم من الماس
 

محبة الرحمن قيم وسط زملائهمحبة الرحمن قيم وسط زملائهمحبة الرحمن قيم وسط زملائهمحبة الرحمن قيم وسط زملائهمحبة الرحمن قيم وسط زملائهمحبة الرحمن قيم وسط زملائه


افتراضي شواهد الزكاة في الكتاب والسنة


فريضة الزكاة :

الآية: ]خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا[ [التوبة: 103].

و: ]وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاة[ [المزمل: 20].

والحديث : ((بُنِىَ الإِسْلامُ على خَمْسٍ : شهادةُِ أن لا إلهَ إلاّ الله وأنَّ محمدًا رسولُ الله، وإِقَامُِ الصلاة، وإِيتَاءُِ الزَّكاةِ، وحَجُِّ البَيْتِ ، وصَوْمُِ رمضان))
(متفق عليه).

و: ((أُمِرْتُ أنْ أُقاتِلَ الناسَ حتى يَشْهَدُوا أنْ لا إِلهَ إِلاّ الله وأنَّ محمدًا رسولُ الله ويُقِيمُوا الصلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاة ، فإِذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُم وأَمْوَالَهُم، إِلاّ بِحَقِّ الإِسلام وحِسابُهُم على الله)) (متفق عليه).

وفى وصيةِ مُعاذٍ حين بَعَثَهُ إِلى اليمن: ((إِنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا من أهلِ الكِتاب، فادْعُهُمْ إِلى شهادةِ أنْ لا إِلهَ إلا الله وأنِّى رسولُ الله ، فإِنْ هُمْ أَطاعُوا لذلك فأَعْلِمْهُمْ أنَّ اللهَ افْتَرضَ عليهم خَمْسَ صَلَوات، في كُلِّ يَوْمٍ ولَيْلة، فإِنْ هُمْ أطَاعُوا فَأَعْلِمْهُمْ أن الله افْتَرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤْخَذُ من أَغْنِيائِهم فَتُرَدُّ في فُقَرَائِهِم، فإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لذلك فإِيَّاكَ وكَرائِمَ أَمْوَالِهِم، واتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُوم، فإِنه ليس بينَها وبينَ اللهِ حِجَاب)) (متفق عليه).

وقول أبى بكرٍ رضى الله عنه: واللهِ لو مَنَعُونِي عَنَاقًا كانوا يُؤَدُّونَها إِلى رسولِ اللهِ e لَقَاتَلْتُهُمْ على مَنْعِها (البخاري)- ووافقه الصحابة على ذلك فكان إِجماعاً منهم.

زكاة النقدين :

الحديث: ((ليس عليك شىء - يعنى فى الذهب - حتى يكونَ لك عشرونَ دِينارًا ، فإِذا كانَ لك عشرون دِينَارًا ، وحالَ عليها الحَوْلُ ، ففيها نِصْفُ دينارٍ ، فما زَادَ فَبِحِسابِ ذلك ، وليس فى مالٍ زكاةٌ حتى يَحُولَ عليه الحَوْل)) (أبو داود).

و : ((وليس فيما دُونَ خَمْسِ أَواقٍ من الوَرِق صدقة)) (متفق عليه).
أواقٍ : جمع أُوقية الوَرِق، الفضة .

زكاة الركاز :
الحديث: ((العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَار، والبئرُ جُبَار، والمَعْدِنُ جُـبَار، وفى الرِّكاز الخُمْس)) (البخارى)، جُبار : أي لا دية فيه ولا قصاص.

زكاة الثمار والحبوب :

الآية: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأًرْضِ[ [البقرة : 267].

و: ]وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [ [الأنعام : 141].

الحديث: ((فِيما سَقَتِ السماءُ والعُيُونُ أوكان عَثْرِيًّا العُشْر ، وما سُقِىَ بالنَّضْحِ نصفُ العُشْر)) (البخاري)، عثريا: ما سقته السماء، النضح: الرش .

و: ((وليس فيما دونَ خَمْسةِ أَوْسُقٍ صَدَقَة)) (متفق عليه)،
الوَسْق = 165 لترًا .

زكاة الأنعام:

الحديث (لمن سأله عن الهجرة): ((وَيْحَكَ إِنّ شَأْنَها شَدِيد ، فهل لك من إِبِلٍ تُؤَدِّى صَدَقَتَها ؟ قال : نعم . قال : فاعْمَلْ من وراءِ البِحارِ فإن اللهَ لن يَتِرَكَ من عَمَلِكَ شيئا)) (متفق عليه) .

و: ((والّذي لا إِلهَ غَيْرُه ، ما مِن رجلٍ تكونُ له إِبِلٌ أو بَقَرٌ أو غَنَمٌ ، لا يُؤَدِّى حقَّها إِلاّ أُتِىَ بها يومَ القِيامةِ أَعْظَمَ ما تكونُ وأَسْمَنَه، تَطَؤُهُ بأَخْفَافِها وتَنْطَحُهُ بقُرُونِها كلما جَازَتْ أُخْرَاها رُدَّتْ عليه أُولاَها حتى يُقْضَى بين الناس)) (متفق عليه).

و: ((وليس دونَ خَمْسِ ذَوْدٍ من الإِبِلِ صَدَقة)) (متفق عليه).
الذود: القطيع من الإبل بين الثلاث والعشر.

وفى الإِبل:
((فإِذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشرينَ إِلَى خَمْسٍ وثَلاثِينَ، فَفِيها بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فإِذا بَلَغَتْ سِتًّا وثلاثينَ إِلى خَمْسٍ وأربعين، فَفِيها بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى)) (البخاري)، مخاض: أي دخلت السنة الثانية، واللبون: التي استكملت الثانية ودخلت الثالثة.

وفى البقر:
((فإِذا بَلَغَتْ ثلاثينَ ففيها عِجْلٌ تَابِعٌ ، جَذَعٌ أو جَذَعَة ، حتى تَبْلُغَ أَرْبَعين، فإِذا بَلَغَتْ أَرْبَعينَ ، ففيها بَقَرَةٌ مُسِنَّة)) (النَّسائي)، الجذع: الصغير السن.

و: ((فى ثلاثين تَبِيع ، وفى كل أربعين مُسِنَّة)) (الترمذي).
التبيع : البقر استكمل الحول أي: العام.

وفى الغنم:
((وفى سائمة الغنم إذا كانت أَرْبعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشرينَ و مائة، فإذا زادت على عشرينَ و مائةٍ ففيها شاتان، إلى أن تَبْلُغَ مائتينِ، فإذا زادت على مائتينِ ففيها ثلاثُ شياه، إلى أن تَبْلُغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كلِّ مائةٍ شاة)) (أبو داود).


مصارف الزكاة:

الآية: ]إنما الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ واللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[ [التوبة60].

المسكين:

الحديث: ((ليس المِسْكِينُ الّذي يَطُوفُ على الناسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ واللُّقْمَتان ، والتَّمْرَةُ والتَّمْرَتان، ولكنِ المِسْكِينُ الذي لا يَجِدُ غِنىً يُغْنِيه ، ولا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ولا يَقومُ فَيَسْأَلُ النّاس)) (متفق عليه) .

العامل عليها:

الحديث ((لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ إلاّ لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عليها ، أو رَجُلٍ اشتراها بِمَالِه، أو غارِمٍ، أو غازٍ فى سبيلِ الله ، أو مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عليه منها فَأَهْدَى منها لِغَنِىّ)) (أحمد).

الغارم:

الحديث: ((إِنَّ المَسْأَلَةَ لا تَصْلُحُ إلاّ لِثَلاثَةٍ : لِذِي فَقْرٍ مُدْقِع أو لِذِى غُرْمٍ مُفْظِعٍ أو لِذِي دَمٍ مُوجِع)) (أبو داود).

و: ((إذا أدَّيْتَها إلى رسولي فقد بَرِئْتَ منها فلكَ أجْرُها، وإثمها على مَنْ بَدَّلها)) (أحمد).

و: ((إذا أَدَّيْتَها إلى بَرِئْتَ منها فَلَكَ أَجْرُها ، وإثْمُها على مَنْ بَدَّلَها))(أحمد).


زكاة الفطر:

الحديث: فَرَضَ رسولُ اللهِ e زكاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً للصَّائِمِ من اللَّغْوِ والرَّفَثِ ، وطُعْمَةً للمساكين، فَمَنْ أَدَّاها قَبْلَ الصلاةِ فهى زكاةٌ مَقْبولَةٌ ، ومن أدَّاها بعدَ الصلاةِ فهي صَدَقةٌ من الصَّدَقات (ابن ماجه وأبو داود).

و قول أبى سعيدٍ الخدري : كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كان فينا رسولُ اللهِ e زكاةَ الفِطْرِ عن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ ، حُرٍّ أو مَمْلوكٍ ، صاعاً من طعام، أو صاعاً من أَقِط (اللبن المجفف) أو صاعاً من شَعير، أو صاعاً من تَمْر، أو صاعاً من زبَيب (متفق عليه) .




ارجو ان اكون وفقت في حديثى عن الزكاة

ومن لديه اى استفسار يتفضل بوضعه وان شاء الله تعالى سنقوم بالرد عليه





سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



محبة الرحمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس