عرض مشاركة واحدة
قديم 21-04-2005, 12:31 PM   #3 (permalink)
محبة الرحمن
قلم من الماس
 

محبة الرحمن قيم وسط زملائهمحبة الرحمن قيم وسط زملائهمحبة الرحمن قيم وسط زملائهمحبة الرحمن قيم وسط زملائهمحبة الرحمن قيم وسط زملائهمحبة الرحمن قيم وسط زملائه


افتراضي




شواهد باب الطهارة في الكتاب والسنة



وجوب الطهارة :
الآية: ]وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [ [المائدة: 6].

و : ]وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ[ [المدثر : 4].

والحديث: ((الطُّهُورُ شَطْرُ الإيمان)) (مسلم) .

آداب قضاء الحاجة :

تجنب موارد المياه:
للحديث: ((اتَّقوا المَلاعِنَ الثلاث : البَرَاز فى الموارد وقارِعةِ الطريقِ والظِّلّ)) (أبو داود وابن ماجه)

الاستتار وعدم التحدث:
للحديث: ((لا يَخْرُجِ الرَّجُلانِ يَضْرِبانِ الغائِطَ كاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِما يتحدثان فإن اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَمْقُتُ ذلك)) (أبو داود).

عدم اصطحاب ما فيه ذكر الله:
للحديث : أنه e : لَبِسَ خاتَماً نَقْشُه محمدٌ رسولُ الله ، وكان إِذا دخل الخَلاءَ وَضَعَه (الترمذي وصححه).

تجنب استقبال القبلة: للحديث:
((لا تستقبلوا القِبْلَةَ بغَائِطٍ أو بَوْل)) (البخاري).

الاستنجاء:
الحديث: حديث عائشة : ((مُرْنَ أَزْواجَكُنَّ أن يَسْتَطيبوا بالماء ، فإنى أسْتَحْيِيهُم ، فإِن رسولَ اللهِ e كان يفعلُه)) (الترمذي وصححه).

باليسار:
للحديث: ((لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُم ذَكَرَهُ بِيَمِينِه وهو يَبُول ، ولا يَتَمَسَّحْ من الخلاءِ بِيَمِينِه)) (متفق عليه).


الوضوء للصلاة :

الآية: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [ [المائدة: 6].

والحديث : ((مِفْتاحُ الصلاةِ الطُّهُور)) (أبو داود والترمذى) .

و: ((لا تُقْبَلُ صلاةٌ بغيرِ طُهور)) (مسلم) .

و: ((لا يقبَلُ اللهُ صلاةَ أحدِكُم إِذا أحْدَثَ حتى يتوضأ)) (متفق عليه).

فضل الوضوء :

الحديث : ((ألا أَدُلُّكُم على ما يَمْحو اللهُ به الخَطايا ، وَيَرْفَعُ به الدَّرَجات ، قالوا : بَلَى يا رسولَ الله . قال : إِسْباغُ الوضوءِ على المَكارِه وكَثْرَةُ الخُطا إِلى المساجد ، وانتظارُ الصلاةِ بعدَ الصلاةِ فَذَلِكُمُ الرِّباط، فَذَلِكُمُ الرِّباط)) (مسلم)


فرائض الوضوء :

الآية : انظر (الوضوء للصلاة) أعلاه.
النية: للحديث: ((إنما الأعمالُ بِالنِّيَّات)) (متفق عليه).
الترتيب: لترتيب الأعمال فى الآية.

سنن الوضوء :

غسل الكفين: الحديث: ((إذا استيقظ أحَدُكُم من نومه فلا يَغْمِسْ يَدَهُ فى الإِناءِ حتى يَغْسِلَهَا ثلاثاً، فإِنه لا يدرى أين باتت يَدُه)) (مسلم).

المضمضة: للحديث: ((إِذا توضَّأْتَ فَمَضْمِضْ)) (أبو داود).

السواك: للحديث: ((لولا أَنْ أَشُقَّ على أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ بالسِّواكِ عندَ كُلِّ وضوء)) (متفق عليه).

الاستنشاق: للحديث: ((وبالِغْ فى الاستنشاقِ إِلاّ أَنْ تكونَ صائماً))(النَّسائي وأبو داود والترمذى).

التيامن: للحديث: ((إِذا تَوَضَّأْتُمْ فابْدَأُوا بِمَيَامِنِكُم)) (أحمد وابن ماجه) . وحديث عائشة: كان النبىُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُه التَّيَمُّنُ فى تَنَعُّلِهِ وتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِه وفى شأنِه كُلِّه (متفق عليه)

تخليل أصابع اليدين والرجلين: للحديث: ((إِذا توضأت فَخَلِّلْ بَيْنَ أصابِعِ يَدَيْكَ ورجليك)) (الترمذى).

إطالة الغرة والتحجيل: للحديث : ((إِن أُمَّتِى يأتون يومَ القيامةِ غُرًّا مُحَجَّلِين من آثارِ الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ)) (متفق عليه).

تخليل اللحية لقول عمار بن ياسر: وما يَمْنَعُنِى (يقصد عن ذلك) ولقد رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُخَلِّلُ لِحْيَتَه (الترمذى)

مكروهات الوضوء :
الإسراف فى الماء للحديث: أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ (حفنة) (النَّسائي).

الزيادة عن الثلاث للحديث: فَأَرَاه الوضوءَ ثلاثاً ثلاثا ، وقال : ((هكذا الوضوءُ فَمَنْ زادَ على هذا فقد أساءَ وَتَعَدَّى وَظَلَم)) (النسائى وأبو داود).

نواقض الوضوء:
ما يخرج من السبيلين للحديث: ((لا يقبل الله ..)) فى (الوضوء للصلاة).

النوم الثقيل للحديث : ((العينُ وِكاء السَّه فمن نامَ فليتوضأ)) (أبو داود وفيه لين). الوكاء : خيط تشد به الصرة أو الكيس ، والسَّه : حلقة الدبر.

مس الذكر للحديث : ((مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فلا يُصَلّ حتى يتوضأ)) (الترمذى)

مس المرأة لحديث ابن عمر : ((قُبْلَةُ الرجلِ امرأتَه وجَسُّها بيدِهِ من المُلامَسَة، فمن قَبَّلَ امرأتَه أو جَسَّها فعليه الوضوء)) (مالك).

وضوء المستحاضة لقوله لفاطمة بنت أبى حبيش : ((ثم تَوَضَّئِى لكلِّ صلاة)) (البخاري).

وضوء صاحب السلس : قياسا على المستحاضة .

الاغتسال:

وجوبه: للآية: ]وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [ [المائدة : 6].

من الجنابة: للآية: ]وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [
[النساء: 43] .
والحديث: ((إِذا جاوَزَ الخِتانُ الخِتانَ فقد وَجَبَ الغُسْل)) (مسلم).

من الحيض والنفاس: للآية: ]فَاعْتَزِلُوا الِنّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ[ [البقرة: 222].
والحديث ((امْكُثِى قَدْرَ ما كانت تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثم اغْتَسِلى)) (مسلم) .

الدخول فى الإسلام: لأمره صلى الله عليه وسلم ثمامة الحنفِىّ بالاغتسالِ حين أسلم
(أصله فى الصحيحين) .

الغسل المستحب:
للجمعة: للحديث: ((غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ واجبٌ على كلِّ مُحْتَلِم))
(متفق عليه).

مكروهات الاغتسال:
] الإسراف: الحديث: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُغَسِّلُهُ الصّاعُ من الماء من الجَنَابَةِ ويُوَضِّئُهُ المُدّ (مسلم)، والصاع حوالى ستة لترات.

ضرورة الاستتار: للحديث: ((إِن اللهَ عزّ وجلّ حَيِىٌّ سِتِّيرٌ يحب الحياءَ وَالسَّتْرَ ، فإذا اغتسل أحدُكم فَلْيَسْتَتِرْ)) (أبو داود).

ما لا يجوز للجنب:
قراءة القرآن حديث على رضى الله عنه : كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقْرِئُنا القرآنَ على كلِّ حال ، ما لم يَكُنْ جُنُباً (الترمذى).

مس المصحف للآية : ]لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ [ [الواقعة : 79].

دخول المساجد والصلاة للآية : ]لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [
[النساء : 43].

التيمم :

الآية: ]وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَو عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ الِنّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ[ [النساء: 43].

والحديث: ((الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المسلمِ وإِن لم يجدِ الماءَ عَشْرَ سنين)) (النَّسائى) .


المسح على الخفين وما فى حكمهما :

الآية: آية الوضوء (المائدة / 6) لقراءة وأرجلِكم: بالجر بدلاً من النصب .

والحديث: وأنه قد رُئِيَ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْن ( البخاري ).

و: ((كَانَ رَسُولُ الله ِصلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالْمُسَافِرُ ثَلاَثًا)) (النَّسائي).

وقول عمر: كنا ونحن مع نبيِّنا صلى الله عليه وسلم نَمْسَحُ على خِفافنا ( أحمد ).


لبسهما على طهارة: إِذ لما أراد المغيرة بن شعبة أن يَنْزِعَ خُفَّى النبىِّe ليغسلَ رِجْلَيْه فى وضوئه قال صلى الله عليه وسلم : ((دَعْهُما فإِنى أدخلتُهما طاهِرَتَيْن)) (متفق عليه).

توقيت المسح: لقول علىٍّ رضى الله عنه: جعل رسولُ اللهِ ثلاثةَ أيامٍ ولياليَهُنّ للمسافر، ويوماً وليلةً للمُقيم (مسلم).

المسح على الجبيرة: للحديث: قوله صلى الله عليه وسلم فى الذى شُجَّ رأْسُه فَغَسَلَ رأسَه فمات : ((إِنما كان يكفيه أن يَتَيَمَّمَ ويَعْصِبَ على جَرْحِهِ خِرْقَةً ثم يَمْسَحَ عليها ويَغْسِلَ سائِرَ جَسَدِه)) (أبو داود).

يتبع ان شاء الله


محبة الرحمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس