الطـــهارة
· الطَّهارة واجبة بالكتاب والسنة، وهي التطهر من الخبث : أي النجاسات في البدن والملبس ومكان الصلاة ، والتطهر من الحدث بالوضوء أو بالتيمم .
· الطهارة تكون بالماء المطلق الذي لم يخالطه شيء وإن لم يوجد فبالصعيد (التراب) الطاهر.
· تفسد الطهارة بالنجاسات وهي :
( أ ) ما يخرج من المخرجين
( ب ) بول وروث الحيوان
( ج ) الدم والقيح والقيء
( د ) الميتة وجلود الحيوان ، إلا أن تدبغ.
· من آداب قضاء الحاجة:
( أ ) تجنب الأماكن العامة وموارد المياه
(ب) الاستتار من الناس
( ج ) لا يتحدث أثناءها
( د ) لا يصطحب ما فيه ذكر الله تعالى
( هـ ) لا تستقبل القبلة بقدر الإمكان.
· الاستنجاء من البول والبراز ) بالماء أفضل من غيره ، ويسن أن يكون باليد اليسرى وأن يدعو بدعاء مأثور بعد الخروج من بيت الخلاء.
· الوضوء شرط لصحة الصلاة ، وفيه فضل كبير .
· فرائض الوضوء
( أ ) النية (سنة لدى الأحناف)
( ب ) غسل الوجه
( ج ) غسل اليدين إلى المرفقين
( د ) مسح الرأس
( هـ ) غسل الرجلين، مع مراعاة هذا الترتيب (لدى الحنابلة والشافعية) والموالاة (لدى الحنابلة والمالكية).
· سنن الوضوء:
( أ ) التسمية
( ب ) غسل الكفين
( ج ) المضمضة (فرض لدى الحنابلة) والسواك
( د ) الاستنشاق (فرض لدى الحنابلة) والاستنثار (إخراج الماء من الأنف)
( هـ ) مسح الأذنين ظاهرا وباطنا (فرض لدى الحنابلة)
(و) التيامن
(ز) تثليث الغسل
( ح ) تخليل أصابع اليدين والرجلين
( ط ) أن يبدأ مسح رأسه من مقدمه
( ى ) إطالة الغرة، أي غسل جزء من مقدم الرأس مع الوجه، وإطالة التحجيل، أي غسل ما فوق المرفقين والكعبين
( ك ) تخليل اللحية
( ل ) أن يختم الوضوء بدعاء مأثور.
· يكره في الوضوء :
( أ ) الإسراف في الماء
(ب) الزيادة على الثلاث
(ج) ترك إحدى سننه
( د ) التوضؤ في مكان نجس.
· ينقض الوضوء:
( أ ) كل ما يخرج من السبيلين
( ب ) النوم الثقيل في وضع الرقود
( ج ) غياب العقل بإغماء أو سكر أو جنون وقتي
( د ) مس الذَّكَرأو مس المرأة؛ بشهوة أو بدونها(على خلاف بين المذاهب).
· يستحب الوضوء لكل صلاة: للمستحاضة وصاحب السلس، ويكون ذلك بعد دخول الوقت.
· يجب الاغتسال:
( أ ) بعد الجنابة، بسبب الجماع أو خروج المني
( ب ) عند انقطاع دم الحيض أوالنفاس
( ج ) لدى الدخول في الإسلام.
· يستحب الاغتسال:
( أ ) لصلاة الجمعة
( ب ) للإحرام، ولدخول مكة وللوقوف بعرفة.
· الاغتسال: تعميم سائر الجسم بالماء بدلك ما يمكن دلكه ؛ وتخليل الأصابع والشعر وإيصال الماء إلى السرة ونحوها ؛ وإضافة الماء على ما يتعذر دلكه ، حتى يغلب على الظن أن الماء قد عمه كله.
· من سنن الغسل:
( أ ) التسمية في أوله
( ب ) غسل الكفين
( ج ) البدء بإزالة الأذى
( د ) المضمضة والاستنشاق وغسل داخل الأذنين
( هـ) تقديم أعضاء الوضوء ( عدا الرجلين ).
· يكره في الاغتسال:
( أ ) الإسراف في الماء
( ب ) الاغتسال في الماء الراكد أو المكان النجس، أو بلا ساتر.
· لا يجوز للجنب:
( أ ) قراءة القرآن أو مس المصحف
( ب ) الصلاة
(ج) دخول المساجد إلا عابرَ سبيل.
· يشرع التيمم – بدلا من الوضوء – عند انعدام الماء؛ أو خشية ضرر منه.
· التيمم هو وضع اليدين على تراب طاهر ثم مسح الوجه والكفين بهما.
· ينقض التيمم ما ينقض الوضوء ، أو وجود الماء، أو زوال العذر المانع من استخدامه.
· يجوز المسح على الخفين أو ما في معناهما كالجوربين بشروط:
( أ) أن يلبسهما على طهارة
(ب) لا ينـزعهما إلا لغسل الرجلين
(ج) لا تزيد مدة المسح عن يوم وليلة للمقيم ، أو ثلاثة للمسافر
(د) أن يغطيا كامل الرجلين ولا يشفان.
· يشرع المسح على الجبيرة مطلقا.
يتبع ان شاء الله
--------------------------------------------------------------------------------