عرض مشاركة واحدة
قديم 21-04-2005, 12:30 PM   #2 (permalink)
محبة الرحمن
قلم من الماس
 

محبة الرحمن قيم وسط زملائهمحبة الرحمن قيم وسط زملائهمحبة الرحمن قيم وسط زملائهمحبة الرحمن قيم وسط زملائهمحبة الرحمن قيم وسط زملائهمحبة الرحمن قيم وسط زملائه


افتراضي


الطـــهارة



· الطَّهارة واجبة بالكتاب والسنة، وهي التطهر من الخبث : أي النجاسات في البدن والملبس ومكان الصلاة ، والتطهر من الحدث بالوضوء أو بالتيمم .

· الطهارة تكون بالماء المطلق الذي لم يخالطه شيء وإن لم يوجد فبالصعيد (التراب) الطاهر.


· تفسد الطهارة بالنجاسات وهي :

( أ ) ما يخرج من المخرجين
( ب ) بول وروث الحيوان
( ج ) الدم والقيح والقيء
( د ) الميتة وجلود الحيوان ، إلا أن تدبغ.


· من آداب قضاء الحاجة:

( أ ) تجنب الأماكن العامة وموارد المياه
(ب) الاستتار من الناس
( ج ) لا يتحدث أثناءها
( د ) لا يصطحب ما فيه ذكر الله تعالى
( هـ ) لا تستقبل القبلة بقدر الإمكان.


· الاستنجاء من البول والبراز ) بالماء أفضل من غيره ، ويسن أن يكون باليد اليسرى وأن يدعو بدعاء مأثور بعد الخروج من بيت الخلاء.

· الوضوء شرط لصحة الصلاة ، وفيه فضل كبير .


· فرائض الوضوء

( أ ) النية (سنة لدى الأحناف)
( ب ) غسل الوجه
( ج ) غسل اليدين إلى المرفقين
( د ) مسح الرأس
( هـ ) غسل الرجلين، مع مراعاة هذا الترتيب (لدى الحنابلة والشافعية) والموالاة (لدى الحنابلة والمالكية).


· سنن الوضوء:

( أ ) التسمية
( ب ) غسل الكفين
( ج ) المضمضة (فرض لدى الحنابلة) والسواك
( د ) الاستنشاق (فرض لدى الحنابلة) والاستنثار (إخراج الماء من الأنف)
( هـ ) مسح الأذنين ظاهرا وباطنا (فرض لدى الحنابلة)
(و) التيامن
(ز) تثليث الغسل
( ح ) تخليل أصابع اليدين والرجلين
( ط ) أن يبدأ مسح رأسه من مقدمه
( ى ) إطالة الغرة، أي غسل جزء من مقدم الرأس مع الوجه، وإطالة التحجيل، أي غسل ما فوق المرفقين والكعبين
( ك ) تخليل اللحية
( ل ) أن يختم الوضوء بدعاء مأثور.


· يكره في الوضوء :

( أ ) الإسراف في الماء
(ب) الزيادة على الثلاث
(ج) ترك إحدى سننه
( د ) التوضؤ في مكان نجس.


· ينقض الوضوء:

( أ ) كل ما يخرج من السبيلين
( ب ) النوم الثقيل في وضع الرقود
( ج ) غياب العقل بإغماء أو سكر أو جنون وقتي
( د ) مس الذَّكَرأو مس المرأة؛ بشهوة أو بدونها(على خلاف بين المذاهب).


· يستحب الوضوء لكل صلاة: للمستحاضة وصاحب السلس، ويكون ذلك بعد دخول الوقت.


· يجب الاغتسال:

( أ ) بعد الجنابة، بسبب الجماع أو خروج المني
( ب ) عند انقطاع دم الحيض أوالنفاس
( ج ) لدى الدخول في الإسلام.


· يستحب الاغتسال:

( أ ) لصلاة الجمعة
( ب ) للإحرام، ولدخول مكة وللوقوف بعرفة.


· الاغتسال: تعميم سائر الجسم بالماء بدلك ما يمكن دلكه ؛ وتخليل الأصابع والشعر وإيصال الماء إلى السرة ونحوها ؛ وإضافة الماء على ما يتعذر دلكه ، حتى يغلب على الظن أن الماء قد عمه كله.


· من سنن الغسل:

( أ ) التسمية في أوله
( ب ) غسل الكفين
( ج ) البدء بإزالة الأذى
( د ) المضمضة والاستنشاق وغسل داخل الأذنين
( هـ) تقديم أعضاء الوضوء ( عدا الرجلين ).


· يكره في الاغتسال:

( أ ) الإسراف في الماء
( ب ) الاغتسال في الماء الراكد أو المكان النجس، أو بلا ساتر.


· لا يجوز للجنب:

( أ ) قراءة القرآن أو مس المصحف
( ب ) الصلاة
(ج) دخول المساجد إلا عابرَ سبيل.


· يشرع التيمم – بدلا من الوضوء – عند انعدام الماء؛ أو خشية ضرر منه.

· التيمم هو وضع اليدين على تراب طاهر ثم مسح الوجه والكفين بهما.

· ينقض التيمم ما ينقض الوضوء ، أو وجود الماء، أو زوال العذر المانع من استخدامه.


· يجوز المسح على الخفين أو ما في معناهما كالجوربين بشروط:

( أ) أن يلبسهما على طهارة
(ب) لا ينـزعهما إلا لغسل الرجلين
(ج) لا تزيد مدة المسح عن يوم وليلة للمقيم ، أو ثلاثة للمسافر
(د) أن يغطيا كامل الرجلين ولا يشفان.

· يشرع المسح على الجبيرة مطلقا.


يتبع ان شاء الله
--------------------------------------------------------------------------------


محبة الرحمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس